6. الأمر بعد الأمر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
5. المرّة والتکرار7. الفور والتراخی


إذا ورد أمر بعد الأمر قبل إمتثال الأمر الأوّل فهل یدلّ على التأکید حتّى یکون المطلوب واحداً ویکفی إمتثال واحد، أو یدلّ على التأسیس وتعدّد المطلوب فلابدّ من الإمتثال الثانی وإتیان العمل مرّة اُخرى؟
وللمسألة صور:
1. أن یکون للمتعلّق أو المادّة قید یستفاد منه التأسیس وتعدّد المطلوب، کما إذا قال: «صلّ» ثمّ قال: «صلّ صلاة اُخرى» أو قال: «اعطنی درهماً» ثمّ قال: «اعطنی درهماً آخر»، فلا ریب فی أنّ المأمور به حینئذ یکون متعدّداً، بل إنّه خارج عن محلّ النزاع.
2. أن تکون الهیئة مقیّدة، فصدرت القضیّة مثلا على نهج القضیّة الشرطیّة کما إذا قال مثلا: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» ثمّ قال: «إن قتلت نفساً خطأً فأعتق رقبة»، فلا إشکال أیضاً فی أنّ ظاهرهما تعدّد المطلوب والمأمور به، وإنّما الکلام فی تداخل الأسباب وعدمه فیما إذا کانت الأسباب متعدّدة مع وحدة المسبّب وسیوافیک البحث عنه فی البحث عن مفهوم الشرط.
3. أن لا یکون قیداً لا للمادّة ولا للهیئة حتّى یستفاد منه التعدّد، کما إذا قال: «أقیموا الصلاة» ثمّ قال مرّة ثانیة: «أقیموا الصلاة» وهذه الصورة هی محلّ الکلام، وقال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «إنّ مقتضى إطلاق المادّة کون الأمر الثانی تأکیداً ومقتضى إطلاق الهیئة کونه تأسیساً، لأنّ کلّ أمر وکلّ هیئة تدلّ على طلب على حدة، فیدعو إلى مطلوب یخصّه، وحینئذ یقع التعارض بین الإطلاقین»(1).
والإنصاف أنّ الهیئة فی حدّ ذاتها لا تدلّ على التأکید أو التأسیس، بل هما من شؤون المادّة، فإذا کانت المادّة مطلقة کانت قضیّة إطلاقها التأکید، فالهیئة هنا تابعة للمادّة، فإن کانت عین الأوّل کانت تأکیداً، وإن کانت غیره کانت تأسیساً.


1 . کفایة الاُصول، ص 145.

 

5. المرّة والتکرار7. الفور والتراخی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma