12. تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
11. الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة13. دوران العامّ والخاصّ بین النسخ والتخصیص


لا إشکال فی جواز تخصیص عمومات الکتاب بالخبر المتواتر، إنّما الکلام فی تخصیصها بخبر الواحد.
واستدلّ للجواز بوجهین:
الأوّل: السیرة المستمرّة من زمن النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین(علیهم السلام) فإنّ أصحابهم کثیراً ما یتمسّکون بالأخبار فی قبال عمومات الکتاب ولم ینکر ذلک علیهم.
الثانی: أنّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة، إذ ما من خبر إلاّ وهو مخالف لعموم من الکتاب.
ویمکن المناقشة فی کلّ واحد من الوجهین:
أمّا السیرة فبأنّ القدر المتیقّن منها ما إذا کانت أخبار الآحاد محفوفة بالقرینة خصوصاً مع وجود القرائن الکثیرة فی عصر الحضور، ولو لم نقطع به فلا أقلّ من احتماله.
وأمّا الوجه الثانی: ففیه أنّ فی الکتاب عمومات کثیرة لم تخصّص أصلا حیث إنّ کثیراً من عمومات الکتاب لیس الشارع فیها فی مقام البیان من قبیل قوله تعالى: (خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الاَْرْضِ جَمِیعاً)(1) حیث إنّ معناه أنّ جمیع ما خلق فی الأرض یکون بنفعکم، ولیس مفاده منحصراً فی خصوص منفعة الأکل حتّى یخصّص بما ورد من أدلّة حرمة الأکل بالنسبة إلى بعض الأشیاء، وهکذا قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)(2)، فإنّه لیس فی مقام البیان حتّى ینافیه ویخصّصه ما یدلّ على أنّ الزکاة فی تسعة أشیاء.
والأولى فی المقام أن یستدلّ بعمومات أدلّة حجّیة خبر الواحد کبناء العقلاء ومفهوم آیة النبأ، فإنّها تدلّ على العمل به ولو فی مقابل عمومات الکتاب والسنّة المتواترة.
وأمّا المانعون فاحتجّوا للمنع بوجوه عمدتها وجهان:
الأوّل: أنّ الکتاب قطعی وخبر الواحد ظنّی، والظنّی لا یعارض القطعی لعدم مقاومته له فیلغى بالمرّة.
واُجیب عنه: بأنّ الدوران والتعارض یقع فی الحقیقة بین أصالة العموم فی العامّ الوارد فی الکتاب وهو من الدلیل الظنّی، وبین دلیل حجّیة الخبر، وحیث إنّ الخاصّ أقوى دلالة من العامّ، فلا شبهة فی تقدیمه علیه بعد أن ثبتت حجّیته بدلیل قطعی.
وببیان آخر: أنّ الخبر بدلالته وسنده صالح عرفاً للقرینیة على التصرّف فی أصالة العموم بخلاف أصالة العموم; فإنّها لا تصلح لرفع الید عن دلیل اعتبار الخبر، لأنّ اعتبار أصالة العموم منوط بعدم قرینة على خلافها، والمفروض أنّ الخبر الخاصّ بدلالته وسنده یصلح لذلک، فلا مجال لأصالة العموم مع القرینة على خلافها.
هذا هو المشهور فی الجواب عن هذا الوجه، ویمکن الجواب عنه أیضاً بما بیّناه سابقاً من أنّ العمومات الواردة فی الکتاب والسنّة یجوز تخصیصها لحکمة تدریجیّة بیان الأحکام فی الشریعة المقدّسة الّتی جرت علیها سیرة الشارع، وفی خصوص الکتاب جرت أیضاً على بیان اُمّهات الأحکام غالباً وفوّض شرحها وبیان جزئیاتها إلى سنّة النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین(علیهم السلام)، فالقرآن حینئذ بمنزلة القانون الأساسی فی یومنا هذا الذی فیه بیان اُمّهات المسائل فقط.
الثانی وهو العمدة: الأخبار الکثیرة الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن باطلة أو یجب طرحها أو غیرهما من المضامین المشابهة، کقول الصادق(علیه السلام): «إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله(صلى الله علیه وآله)، وإلاّ فالذی جاءکم به أولى به»(3)، و«ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»(4)، و«أنّ على کلّ حقّ حقیقة وعلى کلّ صواب نوراً فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه»(5)، ومقتضى هذه الأخبار وجوب طرح ما خالف کتاب الله.
ویمکن الجواب عنه من طریقین:
الأوّل: أنّ مخالفة الخاصّ مع العامّ لیست بمخالفة عرفاً بل یعدّ الخاصّ حینئذ بیاناً للعامّ وشرحاً له، وهذا الجواب سلیم عن الإشکال بعد ما مرّ من أنّ سیرة الشارع استقرّت على البیان التدریجی للأحکام. نعم مع قطع النظر عن هذه النکتة فلا ریب فی أنّ ورود الخاصّ المنفصل بعد العامّ یعدّ عرفاً معارضاً للعامّ.
الثانی: سلّمنا صدق المخالفة عرفاً، إلاّ أنّ المراد من المخالفة فی الأخبار الآمرة بردّ المخالف للکتاب هو غیر مخالفة العموم والخصوص مطلقاً قطعاً، وذلک للعلم بصدور أخبار کثیرة مخالفة للکتاب بالعموم والخصوص إجمالا وجریان السیرة القطعیّة وقیام الإجماع على العمل بها فی مقابل عمومات الکتاب، ولا یکون ذلک إلاّ لتخصیص المخالفة الّتی هی موضوع الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للکتاب بالمخالفة على نحو التباین وإخراج المخالفة بالعموم والخصوص مطلقاً عنها، إذن فالأخبار الآمرة بردّ المخالف محمولة على المخالفة على نحو التباین; لأنّ لسانها آب عن التخصیص.
واُورد على هذا الجواب: بأنّ إخراج المخالفة بالعموم والخصوص المطلق من الأخبار الآمرة بطرح المخالف للکتاب واختصاصها بالمخالفة على نحو التباین یستلزم بقاؤها بلا مورد، لأنّا لم نظفر على خبر مخالف على هذا الوجه.
وأجاب الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) عن هذه المشکلة بما حاصله: «أنّ عدم الظفر على المخالف بالتباین الآن، أی بعد تنقیح الأخبار وتهذیبها مرّات عدیدة بأیدی أکابر أصحاب الحدیث وضبطها فی الاُصول الأربعمائة والجوامع الأوّلیة ثمّ فی الاُصول الأربعة لا یلازم عدم وجوده فیما قبل»(6).
ویؤیّد ما أفاده: وجود بعض الأخبار فی جوامع الحدیث غیر المهذّبة تخالف الکتاب على نحو التباین أو تخالف بعض المسلّمات والضروریات.


1 . سورة البقرة، الآیة 29.
2 . سورة التوبة، الآیة 103.
3 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 11.
4 . المصدر السابق، ح 12.
5 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 10.
6 . مطارح الأنظار، ص 212.

11. الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة13. دوران العامّ والخاصّ بین النسخ والتخصیص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma