5. أقسام القطع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الجهة الثانیة: عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة6. أحکام القطع الطریقی والموضوعی


کان البحث إلى هنا عن القطع الطریقی، وهاهنا قسم من القطع یسمّى بالقطع الموضوعی الذی یؤخذ فی موضوع الحکم بحیث لا یتحقّق الموضوع بدونه، نحو «إذا قطعت بنجاسة ثوبک فلا تصحّ الصلاة فیه» فالموضوع لبطلان الصلاة فی هذا المثال لیس النجاسة الواقعیة، بل الموضوع هو القطع بنجاسة الثوب مع کون الثوب نجساً فی الواقع، حیث إنّ القطع حینئذ جزء للموضوع، کما هو المشهور فی محلّه وقد أفتى المشهور بعدم مانعیة النجاسة الخبثیة الواقعیّة عن صحّة الصلاة إلاّ مع العلم، خلافاً للنجاسة الحدثیة.
ثمّ إنّ القطع الموضوعی على أربعة أقسام:
الأوّل: ما یکون تمام الموضوع لحکم، کما قیل به فی مسألة «الخوف من الضرر» فإنّه تمام الموضوع لبعض الأحکام الشرعیّة فیترتّب علیه تلک الأحکام وإن لم یکن ضرر فی الواقع، کما أنّه کذلک فی الاُمور التکوینیّة أحیاناً فیوجب علم الإنسان بضرر خاصّ تغیّر اللون أو ارتعاش البدن أو الضغط فی القلب مثلا، سواء کان الضرر موجوداً واقعاً أو لم یکن.
الثانی: ما یکون جزء الموضوع، والجزء الآخر هو الواقع الذی تعلّق به القطع کما فی القطع بنجاسة الثوب الذی أخذ جزءً فی موضوع بطلان الصلاة، فإذا قطعت بنجاسة الثوب وکان نجساً فی الواقع تبطل الصلاة، وأمّا إذا قطعت بها وصلّیت مع حصول قصد القربة وانکشف الخلاف وعدم نجاسة الثوب فالحقّ صحّة الصلاة حینئذ، کما أنّه کذلک فیما إذا کان الثوب نجساً فی الواقع ولکن لم یکن قاطعاً بها.
ثمّ إنّ کلاّ من القطع المأخوذ تمام الموضوع والمأخوذ جزء الموضوع تارةً یکون مأخوذاً بما هو طریق وکاشف عن الواقع، واُخرى بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة للقاطع أو المقطوع به.
والفرق بینهما أنّ القطع من الصفات ذات الإضافة الّتی تحتاج إلى طرف آخر کالقدرة المحتاجة إلى المقدور ـ فی قبال الصفات الحقیقیة الّتی لا تحتاج إلى ذلک کالحیاة ونحو ذلک من الصفات القائمة بالنفس من دون حاجة إلى طرف آخر ـ فإنّ القطع فی ذاته نور لنفسه ویکون کمالا للنفس، ومن جهة اُخرى نور لغیره وکاشف عن غیره ـ أی الأمر المقطوع به ـ وحینئذ کما یمکن أن یلاحظ بما هو صفة قائمة بالنفس، یمکن لحاظه بما أنّه طریق وکاشف عن الغیر، وبهذا تصیر أقسام القطع الموضوعی أربعة.
ثمّ إنّه قد یکون المراد من القطع المأخوذ على نحو الصفتیّة الدرجة العالیة من العلم أی حالة المائة بالمائة، کما ورد فی باب الشهادات عن علی بن غیاث، عن أبی عبدالله(علیه السلام)أنّه قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها کما تعرف کفّک»(1).
وما ورد عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) وقد سئل عن الشهادة قال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»(2).
وقد یکون المراد منه أعمّ منه ومن العلم العرفی، مثل ما ورد فی بعض الروایات من استحباب تعظیم العالم(3) أو استحباب النظر إلى وجه العالم(4); حیث إنّ العلم المأخوذ فیه بعنوان الصفة الکمالیّة أعمّ من الیقینی القطعی وغیره.


1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب الشهادات، الباب 8، ح 3.
2 . المصدر السابق، الباب 20، ح 3.
3 . اُنظر: بحار الأنوار، ج 2، ص 40، باب حقّ العالم.
4 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 166، ح 1.


 

الجهة الثانیة: عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة6. أحکام القطع الطریقی والموضوعی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma