یحتمل فی وجه تقدیم الأمارات على الاُصول وعدم التعارض بینها اُمور أربعة: حکومتها علیها، وورودها علیها، وإمکان الجمع والتوفیق العرفی بینهما، وتخصیص الاُصول بالأمارات.
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) هنا إلى الوجه الثالث(1)، مع أنّه صرّح فی أواخر الاستصحاب بالورود، وأراد من التوفیق العرفی ما یقابل الحکومة(2).
ولکنّه فی غیر محلّه، لأنّ المراد من الجمع العرفی إمّا کون الأمارات خاصّة بالنسبة إلى الاُصول مطلقاً، ولکنّها لیست کذلک، أو أنّ أدلّتها أظهر من أدلّة الاُصول، ولا دلیل علیه.
وبهذا ینتفی الوجه الثالث والرابع، ویدور الأمر بین الحکومة والورود، وقد مرّ أنّ الحقّ ورود الأمارات على الاُصول، لأنّ الأمارة طریق إلى الواقع فیوجب رفع الحیرة والتردّد الذی هو معنى الشکّ المأخوذ فی موضوع الاُصول، ولو تنزّلنا عن ذلک فلا أقلّ من الحکومة، لما مرّ أیضاً من أنّ أدلّة الأمارات ناظرة إلى أدلّة الاُصول ولو بمدلولها الالتزامی وشارح لها.