أدلّة القائلین بحجّیة خبر الواحد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الدلیل الرابع: العقلویمکن إثباته بوجهین:

إستدلّ القائلون بالحجّیة أیضاً بالأدلّة الأربعة:
الدلیل الأول: الکتاب:
1. آیة النبأ:
وهی قول الله تعالى: (إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ)(1).
قال الطبرسی(رحمه الله) فی مجمع البیان: «قوله: «إن جاءکم فاسق» نزل فی الولید بن عقبة بن أبی معیط بعثه رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی صدقات بنی المصطلق فخرجوا یتلقّونه فرحاً به وکانت بینهم عداوة فی الجاهلیة فظنّ أنّهم همّوا بقتله، فرجع إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) وقال إنّهم منعوا صدقاتهم، وکان الأمر بخلافه، فغضب النّبی(صلى الله علیه وآله)وهمّ أن یغزوهم فنزلت الآیة»(2).
وللاستدلال بالآیة ثلاثة وجوه:
أحدها: الاستدلال بمفهوم الشرط.
والثانی: بمفهوم الوصف.
والثالث: بمناسبة الحکم والموضوع.
1. مفهوم الوصف: إن قلنا بحجّیة مفهوم الوصف فلا إشکال فی حجّیة مفهوم کلمة الفاسق فی الآیة، فتدلّ على عدم لزوم التبیّن فی خبر العادل وحجّیته، لکن المشهور عدم حجّیة مفهوم الوصف خصوصاً فی الوصف غیر المعتمد على الموصوف کما فی المقام فإنّه حینئذ أشبه بمفهوم اللقب عندهم.
لا یقال: فما هی الفائدة فی ذکر هذا الوصف، ولماذا لم یقل: إن جاءکم أحد بنبأ؟
لأنّه یقال: إنّه ورد للتنبیه على فسق الولید.
لکن الإنصاف أنّ للوصف مفهوماً على ما یأتی فی مبحث المفاهیم، خصوصاً فی أمثال ما نحن فیه الذی یکون فی مقام بیان ضابطة کلّیة بملاحظة صدر الآیة وهو قوله تعالى: (یـا أَیُّها الّذینَ آمَنُوا).
والقول بکونه تنبیهاً على فسق الولید، کلام غیر وجیه; لأنّ الآیات لا تکون مختصّة بعصر دون عصر وبشخص دون شخص، بل إنّها هدى للناس فی جمیع القرون والأعصار.
2. مفهوم الشرط: وللقائلین به بیانات مختلفة:
الأوّل: أنّه تعالى علّق وجوب التبیّن على مجیء الفاسق بالنبأ، فإذا انتفى ذلک; سواء انتفى بانتفاء الموضوع; أی «إذا لم یجیء أحد بخبر» أو انتفى بانتفاء المحمول; أی «إذا جاء إنسان بخبر وکان عادلاً» ینتفی وجوب التبیّن، فیستدلّ بإطلاق المفهوم لعدم وجوب التبیّن فی خبر العادل وأنّه حجّة.
لکن یرد علیه: أنّ القضیّة الشرطیّة هاهنا لیس لها مفهوم بحسب الظاهر; لأنّها سیقت لبیان تحقّق الموضوع مثل قولک: «إن رزقت ولداً فسمّه محمّداً» بمعنى أنّ الجزاء موقوف على الشرط عقلا لا شرعاً وبجعل الشارع من دون توقّف عقلی فی البین، فعند انتفاء الشرط یکون انتفاء الجزاء بحکم العقل من قبیل قضیّة السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبة بانتفاء المحمول مع وجود موضوعه، وانتفاء المحمول والحکم یکون بواسطة انتفاء ما علّق علیه من شرط أو وصف.
الثانی: ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وحاصله: «أنّ الحکم بوجوب التبیّن عن النبأ الذی جیء به، معلّق على کون الجائی به فاسقاً ـ لا على نفس مجیء الفاسق بالنبأ ـ بحیث یکون المفهوم هکذا: إن لم یکن الجائی بالنبأ فاسقاً بل کان عادلا فلا یجب التبیّن»(3).
ویمکن الجواب عنه: بأنّ الأمر کذلک لو کانت الآیة هکذا: «النبأ إن جاء به الفاسق فتبیّنوا» بأن یکون الموضوع القدر المطلق المشترک بین نبأ الفاسق والعادل، ولکن سیاق الآیة لیس کذلک.
3. مناسبة الحکم والموضوع: وقد اُشیر إلیها فی کلمات الشیخ الأعظم وغیره(قدس سرهم)وتوضیحها: أنّ ظاهر الآیة کون الفسق موجباً لعدم الاعتماد والوثوق، أی أنّ التبیّن یناسب عدم الاعتبار، وهذه المناسبة تقتضی عرفاً عدم وجوب التبیّن فی خبر العادل المعتبر الموثوق به.
هذا کلّه هو طرق الاستدلال بآیة النبأ، وقد ظهر أنّ الطریق الأوّل والثالث تامّ دون الطریق الثانی، ومع قطع النظر عن هذه الوجوه لو عرضنا الآیة على العرف یفهم منها المفهوم من دون أن یحتاج إلى ذکر منشئه.
مناقشات فی دلالة الآیة و حلّها
وقد اُورد على دلالة الآیة إشکالات، ونحن نذکر هنا أهمّها:
الأوّل: ما یرتبط بالتعلیل الوارد فی ذیل الآیة، وهو أنّ مقتضى عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبر ظنّی; لأنّه لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به وإن کان المخبر عادلا فیعارض المفهوم، والترجیح مع ظهور التعلیل.
ویمکن الجواب عنه بأنّ الموجب للندم هو ما کان معرضاً للندامة غالباً وخبر العادل لیس کذلک، ووقوع الخطأ فیه أحیاناً کوقوع الخطأ فی العلم لا یوجب الندم.
مضافاً إلى أنّ الجهل هنا بمعناه العرفی لا المنطقی، ولیس هذا موجوداً فی خبر العادل.
الثانی: أنّه على تقدیر دلالة الآیة على المفهوم یلزم خروج المورد عن مفهوم الآیة; لأنّ موردها وهو الإخبار عن إرتداد جماعة ـ وهم بنو المصطلق ـ من الموضوعات فلا یثبت بخبر العدل الواحد، وخروج المورد أمر مستهجن عند العرف فیکشف عن عدم المفهوم للآیة المبارکة.
وفیه أوّلا: إنّا فی فسحة عن هذا الإشکال; لأنّ المختار عندنا حجّیة خبر الواحد حتّى فی الموضوعات، إلاّ فی باب القضاء لما ورد فیه من دلیل خاصّ على اشتراط شاهدین، بل لابدّ فیه فی بعض الموضوعات کأبواب حدّ الزنا أکثر من اثنین من الشهود.
وثانیاً: إنّ هذا ینافی إطلاق المفهوم لا أصله; حیث إنّه یدلّ على حجّیة خبر العادل مطلقاً، وقد قیّد هذا الإطلاق فی الموضوعات بضمّ عدل آخر وعدم الاکتفاء بعدل واحد، وهذا لا ینافی حجّیة أصل المفهوم، فلو دلّت علیها الآیة الشریفة لم یکن تقیید إطلاقه بالنسبة إلى مورده مانعاً عن تحقّقه، والذی لا یجوز فی الکلام إنّما هو خروج المورد على کلّ حال لا ما إذا کان داخلا مع قید أو شرط آخر.
الثالث: هذه الآیة معارضة للآیات الناهیّة عن العمل بغیر علم، والنسبة بینهما العموم من وجه، فتتعارضان فی مورد الاجتماع وهو خبر العادل الذی یوجب الظنّ بالحکم فتقدّم ظهور الآیات الناهیّة على ظهور هذه الآیة لکونها أقوى ظهوراً.
وجوابه یظهر ممّا سبق عند ذکر الآیات الناهیّة، فقد قلنا هناک أنّ المقصود من الظنّ الوارد فی تلک الآیات هو الأوهام والخرافات الّتی لا أساس لها وعلیه لا تعارض بینهما.
الرابع: ما لا یختصّ بآیة النبأ بل یرد على جمیع أدلّة حجّیة خبر الواحد، وهو عدم شمول أدلّة الحجّیة للأخبار مع الواسطة، مع أنّ المقصود من حجّیة خبر الواحد هو إثبات السنّة بالأخبار الّتی وصلت إلینا مع الوسائط عن المعصومین(علیهم السلام).


1 . سورة الحجرات، الآیة 6.
2 . مجمع البیان، ج 9، ص 220.
3 . کفایة الاُصول، ص 296.


 

الدلیل الرابع: العقلویمکن إثباته بوجهین:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma