3. الأقوال فی المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
2. اختلاف المبادئ فی المشتقّات 4. بساطة مفهوم المشتقّ وترکّبه


منها: وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدأ وهو مختار المتأخّرین من الأصحاب(1) وبعض العامّة(2).
ومنها: وضعه للأعمّ منه وممّا انقضى عنه التلبّس وعلیه المتقدّمون من أصحابنا(3)وکثیر من العامّة(4).
ومنها: التفصیل بین ما اشتقّ من المتعدّی وما اشتقّ من اللازم، فالأوّل وضع للأعمّ نحو السارق والقاتل، والثانی وضع للأخصّ کالجالس والذاهب(5).
ومنها: التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به، فالمحکوم علیه وضع للأعمّ نحو «السارق» فی قوله تعالى: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا)(6) والمحکوم به وضع للأخصّ نحو جالس فی «زید جالس»(7).
والحقّ وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقاً، واستدلّ له بوجوه لفظیّة وعقلیّة، ولکن حیث لا مجال للأدلّة العقلیّة فی أمثال مباحث الألفاظ، فلنقتصر على الأدلّة اللفظیّة:
أدلّة القول بالأخصّ:
وعمدتها التبادر، فإنّ المتبادر من کلمة «العالم» مثلا عند إطلاقه هو المتلبّس بالعلم فی الحال، ولتوضیح ذلک نقول: إنّ المبادئ فی المشتقّات على أربعة أقسام:
الأول: تکون ذات المبدأ قرینة على أنّ إطلاق المشتقّ منه فی جمیع الموارد یکون بلحاظ الانقضاء، نحو مبدأ التولّد، فإنّ کلمة «المتولّد» المشتقّ منه یکون إطلاقه بلحاظ انقضاء التولّد، ونفس مادّة التولّد قرینة علیه، والسرّ فیه إنّه لا بقاء ولا تکرّر فیه، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس منه، بل یکون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع لوجود القرینة.
الثانی: تکون نفس المبدأ قرینة على کون إطلاق المشتقّ بلحاظ التلبّس فی الحال فی جمیع الموارد نحو «الإمکان» و«الوجوب» فإنّ المشتقّ منهما أی الممکن والواجب، یطلق فی جمیع الحالات على المتلبّس الفعلی; لأنّ المبدأ فیهما ممّا لا یزول بل یبقى بدوام الذات، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس فی هذا القسم أیضاً.
الثالث: ما لا یکون فیه دوام وبقاء غالباً وإن کان یمکن تکراره، نحو السرقة والقتل، فحیث إنّ الغالب فی هذا القسم عدم دوام المبدأ یصیر هذا قرینة على کون التلبّس بلحاظ الانقضاء وموجباً لانصراف الذهن إلى من انقضى عنه المبدأ، فإنّ «السارق» مثلا أو «القاتل» إنّما یتلبّس بالسرقة والقتل فی ساعة معیّنة، وبعد ذلک یبقى علیه هذا العنوان وهذا الوصف وإن لم یکن متلبّساً; لما عرفت من القرینة.
الرابع: ما یتصوّر فیه الدوام والانقضاء معاً، نحو العدالة والفسق والجلوس والقیام، ولیس ذات المبدأ قرینة على أحدهما، وهذا هو محلّ النزاع ومصبّ دعوى التبادر.
وعدم الالتفات إلى اختلاف هذه الأقسام أوجب إنکار التبادر، مع أنّ النزاع یختصّ بهذا القسم، ولا ندّعی وجود التبادر فی الأقسام الثلاثة الاُولى، بل نعتقد وجود القرینة فیها، فإنّ نفس مبدأ السرقة قرینة على أنّ السارق بمعنى «من سرق من قبل» والسارق یستعمل فی المنقضى عنه التلبّس بلحاظ حال التلبّس فیما قبل غالباً، من غیر مجاز.

أدلّة القول بالأعمّ:
منها: التبادر; أی تبادر الأعمّ من المتلبّس والمنقضى عنه التلبّس فیما إذا أطلق المشتقّ، کما یتبادر من «المضروب» المضروب فی الآن والمضروب فی ما قبل، وهکذا فی القاتل والسارق، فیتبادر منها المعنى الأعمّ.
وفیه: أنّ تبادر المعنى الأعمّ من هذه الألفاظ لم ینشأ من حاقّ اللفظ، بل نشأ من قرینة المبدأ، وقد مرّ أنّ محلّ البحث ما یکون مبدؤه قابلا للدوام والاستمرار وإن کان قابلا للتکرار، والأمثلة المذکورة لیست من هذا القبیل کما لا یخفى.
ومنها: قوله تعالى: (لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)(8)، الدالّ على أنّ الظالم لا یلیق لمنصب الولایة بضمیمة استدلال الإمام(علیه السلام) بها لعدم لیاقة من عبد الأوثان لأمر الإمامة(9). وحیث إنّ استدلاله یکون بظاهر الآیة على من لا یکون متلبّساً بمبدأ الظلم فی الحال بل کان ظالماً فی الماضی، فلا یکون تامّاً إلاّ إذا کان عنوان الظالم حقیقة فی الأعمّ من المتلبّس ومن انقضى عنه المبدأ.
ویمکن الجواب عنه، أوّلاً: إنّ الوصف العنوانی الذی یؤخذ موضوعاً للحکم فی لسان الدلیل على أقسام ثلاثة: فقد یکون لمجرّد الإشارة إلى المعنون من دون دخل للعنوان فی الحکم أصلا کقول الإمام(علیه السلام) فی جواب من سأله عن عالم یرجع إلیه فی مسائله الشرعیّة: «علیک بهذا الجالس»(10) مشیراً إلى زرارة الذی کان یستحقّ هذهالمنزلة لعلمه ووثاقته، ومن الواضح أنّه لیس لعنوان الجلوس دخل فی هذا الحکم إلاّ بعنوان الإشارة إلى موضوعه الواقعی.
وقد یکون لأجل علّیة العنوان للحکم لکن حدوثاً لا بقاءً; بحیث إذا صدق علیه العنوان ولو آناً مّا ثبت الحکم ولو بعد زوال العنوان کما فی قوله تعالى: (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)(11)، فإنّ حدوث هذا الفعل منه کاف فی إطلاق هذا العنوان علیه.
وقد یکون لأجل علّیة العنوان للحکم حدوثاً وبقاء بحیث یدور الحکم مدار صدق العنوان فمهما صدق العنوان کان الحکم ثابتاً، ومهما لم یصدق لم یثبت، کما فی وجوب تقلید الأعلم ونحو ذلک.
ولو کان من القسم الثانی فاستدلاله بالآیة لا یبتنى على کون الظالم حقیقة فی الأعمّ بل الاستدلال إنّما هو لأجل کفایة صدق عنوان الظالم ولو آناً مّا لعدم النیل إلى منصب الولایة إلى الأبد کما أنّه کذلک فی الزانی والسارق، ولا دلیل على کون الآیة من قبیل القسم الثالث، بل جلالة قدر الإمامة قرینة جلیة على کونها من قبیل القسم الثانی.
ونزیدک وضوحاً إنّ القرائن هنا کثیرة:
منها: أنّ الآیة الشریفة فی مقام بیان عظمة مقام الإمامة والخلافة الإلهیّة ورفعة محلّها وأنّ لها خصوصیّة من بین المناصب الإلهیّة، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلا.
ومنها: ما ثبت فی محلّه فی مسألة عصمة الأنبیاء أنّه یعتبر فی النبوّة والإمامة أن یکون النّبی أو الإمام معصوماً حتّى قبل نبوّته أو إمامته ولا یکون لهما سابقة سیّئة ممّا تتنفّر النفوس به، وإلاّ لا یمکن أن یکون قدوة واُسوة، ولا تطمئنّ النفوس إلیه.
ومنها: أنّ حمل الآیة على القسم الثالث یستلزم أن تکون من قبیل توضیح الواضح; لوضوح عدم لیاقة المتلبّس بالظلم وعبادة الأوثان لمنصب الخلافة حین تلبّسه بهذا الاُمور.
فتخلّص أنّ القرائن الخارجیّة والداخلیّة هی الّتی أوجبت حمل الآیة على الأعمّ فلا یجوز الاستدلال بها فی المقام.
وثانیاً: أنّه لا شکّ فی تلبّس بعض الخلفاء فی زمان ما بعبادة الأوثان، فإذا کان متلبّساً به فی زمان کان محکوماً فی ذاک الزمان بقوله تعالى: (لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» فی خطابه لإبراهیم(علیه السلام) ومن الواضح أنّه مطلق، أی لا ینال عهدی هذا الظالم فی هذا الحال وفی المستقبل، ففی الحقیقة نتمسّک بإطلاق قوله تعالى: «لا ینال» فی نفس زمان تلبّسه بالظلم، فلا یتفاوت الحال فی الاستدلال بالآیة بین القول بالأعمّ والقول بالأخصّ.


1 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 76; کفایة الاُصول، ص 45; تهذیب الاُصول، ج 1، ص 159; محاضرات، ج 1،
ص 252.
2 . المحصول للفخر الرازی، ج 1، ص 239 و 240; نهایة السؤل، ج 1، ص 273; اُنظر: مفاتیح الاُصول، ص14.
3 . مبادئ الوصول، ص 67; إیضاح الفوائد، ج 3، ص 52; رسائل المحقّق الکرکی، ج 2، ص 82.
4 . المجموع، ج 8، ص 281; مواهب الجلیل، ج 1، ص 224; واُنظر: هدایة المسترشدین، ج 1، ص 371.
5 . الفصول الغرویة، ص 60.
6 . سورة المائدة، الآیة 38.
7 . تمهید القواعد، ص 85.
8 . سورة البقرة، الآیة 124.
9 . ومن جملتها: قوله (علیه السلام): «قد کان إبراهیم نبیّاً لیس بإمام حتّى قال الله تبارک وتعالى: (إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ) من عبد صنماً أو وثناً أو مثالا لا یکون إماماً». (تفسیر البرهان، ج 1، ص 151، ح 11).
10 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، ح 19.
11 . سورة النور، الآیة 2.

2. اختلاف المبادئ فی المشتقّات 4. بساطة مفهوم المشتقّ وترکّبه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma