واستدلّ لدلالته على العموم بالتبادر(1)، وهو تامّ فالمتبادر منه فی صورة فقد القرینة هو العموم ولا حاجة فیه إلى إجراء مقدّمات الحکمة.
نعم لا إشکال فی إرادة الجنس منه بمؤونة القرینة فی کثیر من الموارد، کقولنا: «سَلِ العلماء ما شئت» أو «شارک الأخیار» حیث إنّ تناسب الحکم والموضوع فیها یقتضی أن لا یکون السؤال عن جمیع العلماء ومشارکة جمیع الأخیار.
1 . معارج الاُصول، ص 84; هدایة المسترشدین، ج 3، ص 159; درر الفوائد، ج 1، ص 211 ـ 212.