فإنّه تارةً تکون الواسطة مجرّد طریق لوصول أمر المولى إلى المکلّف، فلا إشکال فی وجوب الإمتثال على المکلّف إذا علم به وإن لم یصل إلیه من جانب الواسطة.
واُخرى یکون وصول أمر المولى من ناحیة أمر الواسطة تمام الموضوع فی الوجوب، فأراد المولى مثلا توقیره وتعظیمه وإثبات رفعة شأنه عنده، فلا إشکال أیضاً فی عدم وجوب الإمتثال على العبد ما لم یصل الأمر من طریق الواسطة.
وثالثة یکون وصول الأمر من ناحیة أمر الواسطة جزء للموضوع کما هو الغالب فی الأوامر القانونیّة العقلائیّة، فلابدّ لوجوب امتثالها من إبلاغها بطریق خاصّ، ولا یجب الإمتثال إلاّ إذا بلغ الحکم من ذلک الطریق.