وهی قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُوْلَئِکَ یَلْعَنُهُمُ الله وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ)(1).
وتقریب الاستدلال بها: أنّ حرمة الکتمان ووجوب الإظهار یلازم وجوب القبول وإلاّ یکون لغواً.
واُورد علیها أوّلا: بأنّها واردة فی اُصول العقائد کما یشهد به شأن نزولها(2).
واُجیب عنه: بأنّها مطلقة تعمّ الفروع والاُصول معاً; لأنّ الآیة تشمل بالوجدان ما إذا کتم فقیه حرمة الربا أو الرشا مثلا، ولا دخل لخصوصیة المورد لأنّ المورد لیس مخصّصاً.
وثانیاً: أنّ من الممکن أن تکون فائدة حرمة الکتمان ووجوب الإظهار هو حصول العلم من قولهم لأجل تعدّدهم لا العمل بقولهم وإن لم یحصل العلم من إخبارهم.
وإن شئت قلت: إنّا فهمنا وجوب القبول من برهان اللغویة، لا من اللفظ حتّى یدّعی الإطلاق بالنسبة إلى مورد عدم حصول العلم.
وعلیه فدلالة الآیة على حجّیة خبر الواحد لا تخلو من إشکال.