قد مرّ فی أوّل البحث عن هذه القاعدة أنّ التّقیّة ـ کما أشار إلیه غیر واحد من أعاظم المحقّقین ـ تنقسم بالأحکام الخمسة، و قد أشرنا أخیراً إلى موارد وجوبها و رجحانها و جوازها إجمالاً.
کما أنّه أشرنا إلى الضّابطة الّتی تکون مقیاساً لکشف موارد حرمتها، و هی کلّ مورد تکون المصلحة المرتبة على ترک التّقیّة أعظم من فعلها، ممّا لایرضى الشّارع المقدّس بترکها، أو یستقلّ العقل فی الحکم بحفظها.
و قد أشیر إلى غیر واحد من هذه الموارد فی روایات الباب و هی أمور: