المدرک الوحید لهذه القاعدة هو صحیحة زرارة، عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) قال: (لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود، ثم قال: القراءة سنّة، و التشهد سنّة، و التکبیر سنّة، و لا تنقض السنّة بالفریضة).(1)
رواها فی (الوسائل) فی أبواب القبلة الباب (9)، الحدیث (1).
و کذا فی أبواب الوضوء الباب (3)، الحدیث (8).
و کذا فی أبواب أفعال الصلاة الباب الأول، الحدیث (14).
و رواها اَیضاً فی أبواب القراءة، و أبواب الرکوع، و أبواب السجود، و أبواب التشهد، و أبواب قواطع الصلاة.
و هذا الحدیث صحیح سنداً و تامٌ دلالة.