5ـ هل تشمل القاعدة زیادة الأجزاء ایضاً؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
4ـ هل تجری القاعدة فی موانع الصلاة؟6ـ هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء والتفت بعد تمام الصلاة؟

لا ریب فی شمولها لنقص شیء من الأجزاء و الشرائط، و إنّما البحث فی شمولها لزیادة ما یمکن الزیادة فیها.

و اعلم أنَّ هناک أقوالاً ثلاثة:

أوّلها: أنَّها مختصة بالنقیصة و لا تشمل الزیادة أبداً.

ثانیها: أنّها تعمّ النقیصة و الزیادة معاً، و لا تختصّ بزیادة غیر الخمسة، بل تشمل زیادة الخمسة أیضاً ـ فیما یتصوّر فیه الزیادة ـ . فالخمسة إنَّما استثنیت من حیث النقیصة فقط، و لم تستثنَ من ناحیة الزیادة، فزیادتها أیضاً لا توجب الفساد.

ثالثها: أنَّها تعمّ الأمرین، و لکن زیادة الخمسة کنقیصتها توجب البطلان، فهی مستثناة من الجانبین، فالمعنى: أنّه لا تعاد الصلاة من نقیصة أو زیاده شیء ما عدا نقیصة أو زیادة الخمسة.

و إذ قد عرفت ذلک نرجع الى دلیل کل من هذه الأقوال:

أمّا القول الأول; فیدل علیه أنَّ نفس أدلّة اعتبار الشرائط و الأجزاء لا تدل على المنع عن الزیادة لولا أدلة المانعیة. و إن شئت قلت: أدلة الجزئیة و الشرطیة إنّما تدلّ على اختلال الماهیة المرکّبة عند فقدانها، و أمّا إذا وجدت ـ سواء وجدت مرّة أو مراراً ـ فلا تدل على اختلالها به، کما هو ظاهر.

نعم، أدلة الموانع قد تدلّ على المنع من زیادة بعض الأجزاء أو جمیعها، و هذا أمرٌ لا دخل له بأدلّة إعتبار الأجزاء و الشرائط.

وبعد ما عرفت آنفاً من عدم شمول إطلاق القاعدة و دلیلها لغیر الأجزاء و الشرائط و أنّها لا دلالة لها على حکم الموانع ینتج عدم شمولها للزیادة مطلقاً; فإنّها أمرٌ یعود إلى المانعیة غیر الداخلة فی القاعدة.

و یدل على القول الثانى; أنَّ الحکم ببطلان الصلاة بزیادة بعض أجزائها أو جمیعها فی الحقیقة یرجع إلى اشتراط عدمها فیها، فالشرط تارة یکون وجودیاً کالطهارة و غیرها، و أخرى عدمیّاً کعدم الزیادة، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرائط کلها ـ و منها عدم الزیادة ـ فتشمله أیضاً. فالحدیث دال على أنَّ الاءخلال بأیّ شیء من الشرائط الوجودیة و العدمیة غیر مضر، ما عدا الإخلال بخصوص الخمسة الظاهر فی نقیصتها فقط، فیبقى زیادة الأجزاء مطلقاً تحت المستثنى منه،

و یدل على القول الثالث; أنَّ إرجاع مانعیة الزیادة إلى شرطیّة عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف، و إنّما هو دقّة عقلیّة لا یعتنى بها فی هذه الأبواب، بل الذی یفهمه أهل العرف أنَّ أصل الزیادة کالنقیصة مفسد، لا أنَّ عدم الزیادة شرط.

فالمستفاد من حدیث لا تعاد ـ على إطلاقه ـ أنَّه لا یضرّ الإخلال بالنقیصة و الزیادة من ناحیة غیر الخمسة، و إنّما یضرّ الإخلال بهما من الخمسة مطلقاً.

هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه کل من الأقوال الثلاثة. و لکن الحقّ هو القول الأول، فتختّص القاعدة بالنقیصة دون الزیادة.

و الدلیل على ما اخترناه یبتنی على مقدمة و هی:

إنّ ما یقال من أنَّ أدلة اعتبار الأجزاء و الشرائط ناظرة إلى اعتبارها فی مقابل انعدامها لا فی مقابل الزیادة کیفما کان، کلامٌ شعری لا حقیقة تحته; لأنَّ المرکبّات الشرعیة کالمرکّبات الخارجیة کلها محدودة من الجانبین، من جانب الزیادة و جانب النقیصة، فإنّا لا نجد مرکّباً عرفیاً أو شرعیّاً یُکتفى فیه بمجرّد وجود الأجزاء بأی کمیّة و مقدار کان، فکما أنَّ أصل وجود الجزء لازم لأخذ النتیجة المرغوبة من المرکّب، فکذا مقدارها أیضاً معتبر قطعاً.

فالناظر إلى تحدید الأجزاء من الجانبین هو نفس أدلة الجزئیة، لا أنّه دلیل آخر یدل على مانعیة الزیادة، و هذا أمرٌ ظاهر لمن سبر مواردها فی العرف و الشرع.

و حدیث (لا تعاد) کالاستثناء من أدلّة الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ أن یکون عامّاً شاملا للنقیصة و الزیادة، کما أنَّ نفس تلک الأدلة کذلک.

و لکن الذی یوهّن إطلاقه، هو ذیل الحدیث الذی هو کالعلة لما فی صدره، و هو قوله: (التشهد سنّة، و القراءة سنّة، لا تنقضّ السنة بالفریضة). و من المعلوم أنَّ هذا التعلیل إنّما هو فی ناحیة الفقدان و النقیصة); لأنَّه یقول: إنَّ الفرائض ـ و هی الأجزاء الرکنیة ـ إذا وجدت لا یضرّها فقد الأجزاء غیر الرکنیة ـ و هی السنّة فی اصطلاح الحدیث ـ .

هذا مضافاً إلى عدم تصوّر الزیادة فی ثلاث من الخمس، و هی الوقت، و القبلة، و الطهور. و إنّما تتصوّر فی اثنین منها، و هذا و إن لم یکن مانعاً عن عموم الحدیث للزیادة أیضاً إلاّ أنّه یوهّنه فی الجملة، فتدبّر.

فالحکم بعموم القاعدة لزیادة الأجزاء لا یخلو عن إشکال.

4ـ هل تجری القاعدة فی موانع الصلاة؟6ـ هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء والتفت بعد تمام الصلاة؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma