التّنبیه السّادس: هل القاعدة من الأمارات أو من الأصول العملیّة؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
التّنبیه الخامس: فی حکم عمل النائب والاجیر اذا شک فی صحتهثمرة هذا النزاع

وقع الکلام بین الأعلام فی أنّ قاعدة الصحّة هل هی من الأمارات المعتبرة؟ کما یظهر من کل من استند فی حجّیتها إلى ظهور حال المسلم; أو من الأصول العملیّة؟ کما اختاره المحقّق النّائینی و بعض من تأخّر عنه، و قد یستظهر من عبارة الشیخ الأعظم أیضاً، و إن کان هذا الإستظهار محلّ تأمّل و إشکال.

أو یفصّل بین مواردها؟ فإن کان منشأ الشکّ فی الصحّة إحتمال تعمّد الإخلال بما یعتبر فی العمل من الأجزاء و الشّرائط، أو احتمال عروض الغفلة و السّهو مع علم الفاعل بالحکم، فهی من الأمارات; نظراً إلى أنّ احتمال التعمّد خلاف ظاهر حال الفاعل، کما أنّ احتمال عروض الغفلة و السهو مناف لما ورد فی باب قاعدة الفراغ من التعلیل بالأذکریّة حین الفعل، حیث إنّ وروده فی ذاک الباب لایوجب إختصاصه به بعد کونه أمراً عاماً یعمّ العامل و الحامل الأوّل فی قاعدة الفراغ و الثّانی فیما نحن بصدده. و أمّا إن کان منشأ الشکّ إحتمال جهل الفاعل بالحکم ـ بناءاً على شمول القاعدة له ـ، فلا محالة تکون أصلاً تعبّدیّاً; لعدم وجود ملاک الأماریة فیها أصلاً، و قد اختار هذا المذهب المحقّق الإصفهانی(قدس سره) فی تعلیقاته على (الکفایة)، و انتصر له بما ذکر.

و أورد علیه المحقّق النّائینی فی بعض کلماته فی المقام بما حاصله: إنَّ غایة ما یستفاد من التّعلیل بالأذکریّة ـ و کذلک ظهور حال المسلم ـ هو حمل فعله على الصحّة عند فاعله، لا الصحّة الواقعیّة الّتی نحن بصددها; فإذن لا مجال لعدّ هذا الأصل من الأمارات المعتبرة بل لایکون إلاّ من سنخ الأصول العملیّة.

أقول: لاطریق لنا إلى تحقیق حال هذه القاعدة من حیث کونها أمارة أو أصلاً من الأصول العملیّة إلاّ بمراجعة أدلّة حجّیتها و تنقیح مفادها، و حیث کان العمدة من بینها السّیرة المستمرّة بین العقلاء فلا بدّ من تحقیق حال هذه السّیرة و مبدئها، فنقول و منه عزّ شأنه التوفیق:

إن کان منشأ هذه السیرة الغلبة الخارجیّة فتکون القاعدة من الظّنون المعتبرة و الأمارات العقلائیّة لامحالة; و إن کان الوجه فیها إقتضاء طبع العمل لذلک، و أنّ الفاسد على خلاف طبعه; حیث إنّ الفاعل بحسب دواعیه الخارجیة لایتوجّه إلاّ نحو العمل الصحیح عادة، فإنّه منبع الآثار و إلیه یرغب الرّاغبون کما عرفت بیانه وافیاً عند ذکر الأدلّة، فهذا أیضاً یقتضی کونها من الأمارات. الّلهمّ إلاّ أن یقال: إنَّ مقتضاها هی الصحّة الفاعلیّة لا الصحّة الواقعیّة; فإنّ الّذی یقتضیه طبع العمل بحسب دواعی العاملین هو الصحّة عندهم لا الصحّة الواقعیّة الّتی بنینا علیها الأمر فی هذه القاعدة، و من هنا یسری الإشکال إلى أساس هذا الوجه، و یسقط بناء هذه السّیرة على هذا الأساس.

ولکن یمکن دفع الإشکال بأنّ مخالفة إعتقاد الفاعل للحامل و إن لم یکن نادراً، إلاّ أنّ الأغلب إتّفاقهما فی موارد الإبتلاء کما هو ظاهر لمن تتبعها، فالوجه فی استناد سیرة العقلاء إلى اقتضاء طبع العمل هو ملاحظة الغلبة بهذا النّحو.

و نظیره من بعض الجهات ما ورد فی باب قاعدة الفراغ من التعلیل بقوله: «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشکّ»، فإنّ الفاعل إذا کان بحسب الغالب حال اشتغاله بالعمل أذکر فظاهر حاله أنّه یجری على وفق دواعیه إلى الفعل الصحیح لأنّه الّذی یوصله إلى أغراضه، و من البعید إقدامه على فعل فاسد; فهو بحسب طبعه الأوّلی یتوجّه نحو العمل الصحیح، فالتعلیل المذکور هناک یشبه ما أشرنا إلیه هنا من اقتضاء طبع العمل للصحّة.

و إن کان الوجه فی استقرار السیرة على الحمل على الصحة لزوم الحرج و اختلال النّظام على تقدیر عدم حمل فعل الغیر علیها، فالظاهر کون القاعدة حینئذ من الأصول العملیّة التعبّدیّة; لأنّ المفروض عدم ملاک الأماریة فیها على هذا التقدیر، بل لایبنى علیها إلاّ لبعض مصالح المجتمع.

و حیث قد عرفت أنّ الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثّانی، فالأقوى کونها من الأمارات. کما أنّه ظهر بما ذکرنا إندفاع ما أفاده المحقّق النّائینی فی توجیه عدم کونها من الأمارات، من أنّ ظاهر حال الفاعل جریه على العمل الصحیح باعتقاده لا الصّحیح الواقعی الّذی هو المقصود فی المقام; و ذلک لما أشرنا إلیه من تطابق المعنیین فی أغلب موارد الإبتلاء و إن کان إختلافهما أیضاً غیر نادر فی نفسه، فملاک الأماریة ـ و هو الکشف الظنّی عن الواقع ـ موجود فیه.

کما ظهر ایضاً وجه اندفاع ما اختاره المحقّق الإصفهانی، من القول بالتّفصیل بین ما کان منشأ الشکّ فیه إحتمال التعمّد أو عروض الغفلة و السّهو مع العلم بالحکم، فهو من الإمارات; و بین ما إذا کان منشؤه إحتمال الجهل بالحکم، فهو من الأصول العملیّة; و ذلک لکفایة إیراثه الظنّ النّوعی و کونه کاشفاً ظنّیاً بحسب أغلب موارده فی کونه من الأمارات، و إن لم یورث الظنّ الشّخصی فی بعض موارده لأمور عرضیّة. و ما ذکره (قدس سره) من دعوى غلبة جهل الفاعلین بصحیح الأفعال و فاسدها ممنوعة.

التّنبیه الخامس: فی حکم عمل النائب والاجیر اذا شک فی صحتهثمرة هذا النزاع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma