اذا تعذر بعض أجزاء المرکبّات الشرعیّة کالصلاة و الحج و الوضوء و غیرها ـ کمن لا یقدر على السورة لضیق الوقت ـ ، أو بعض شرائطها ـ کمن لا یقدر على الستر أو مراعاة القبلة ـ ، أو اضطر إلى ارتکاب بعض الموانع کما إذا اضطر المصلّی إلى الصلاة فی الثوب النجس، أو أجزاء غیر المأکول ـ ، فإن قام هناک دلیل خاص على وجوب الاتیان بالباقی، أو وجوب ترک الکل لعدم الأمر بالباقی فلا کلام.
أمّا إن لم یکن هناک دلیل على شیء من الطرفین، فهل هناک قاعدة تقتضی وجوب الباقی إلاّ ما خرج بالدلیل او لا؟
المعروف فی کثیر من کلمات القوم الإجابة نعم، و هو المسمّى بقاعدة المیسور، المأخوذة من الحدیث المشهور الآتی: (المیسور لا یسقط بالمعسور)، یعنی تعسّر البعض لا یکون موجباً لسقوط الباقی إذا کان التعسّر موجباً لسقوط التکلیف بالمعسور.
ثم إنّه لا إشکال، فی أنَّ قضیة إطلاقات أدلة الجزئیة و الشرطیة هی سقوط الباقی بتعذّر بعض الأجزاء او الشرائط، أو الاضطرار إلى ارتکاب بعض الموانع; و ذلک لأنَّ إطلاقها دلیل على اعتبارها فی المأمور به مطلقاً، حتى فی ظرف التعذّر، و لازمه عدم الفائدة فی فعل الباقی، و هو واضح.