التّنبیه الحادی عشر: تأیید للمختار فی معنی الحدیث

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
التنبیه العاشر: فی أنّه لافرق بین توجه ضرر «الحکم» إلى خصوص من کُلِّف به أو غیرهالتّنبیه الثّانی عشر: هل الإقدام مانع عن شمول لاضرر أو لا؟

ذکر شیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس سره) فى بعض کلماته فی المقام إشکالاً و جواباً عن بعض معاصریه، لا بأس بنقله و البحث عنه لما فیه من تأیید المذهب المختار فی معنى القاعدة.

حاصل الإشکال: أنّه کیف یجوز الإستدلال بقاعدة نفی الضرر لرفع التکالیف الضرریّة، مثل وجوب الحج و الصوم و الوضوء إذا لزم منها الضرر، مع أنّ الضرر ما لا یحصل نفع دنیوی أو أخروی فی مقابله، و نحن نعلم من عموم أوامر هذه التکالیف لموارد الضرر أنّ لها عوضاً دینیاً أو دنیویاً یربو على ضررها، فلا تکون إذن ضرریّة؟

و حاصل الجواب: أنَّ المعلوم کون العوض فی قبال ماهیة هذه الأمور المتحقّقة فی حالتی الضرر و عدمه، لا فی قبال الفرد الضرری منها، فالضرر غیر منجبر بالعوض. نعم، لو کان المأمور به متضمّناً للضرر دائماً بنفسه کما فی الحکم بأداء الزکاة و سائر الواجبات المالیّة کان هذا البیان حقاً. إنتهى ملخّصاً.

و أورد هو (قدس سره) على کلّ من الإیراد و الجواب; على الأوّل بأنّ الضرر عبارة عن خصوص الضرر الدنیوی، و أمّا المنافع الأخرویّة الحاصلة فی قباله فإنّها لا تخرجه

 

عن کونه ضرراً; و على الثانی بما لفظه: «أنّه لو سلّم وجود النّفع فی ماهیة الفعل أو فی مقدماته ـ کأن تضرّر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدّماته ـ یکون الأمر بذلک الفعل نفسیاً أو مقدّمة أمراً بالتضرّر، فلایبقى فرق بین الأمر بالزّکاة و الأمر بالصوم المضر، أو الحجّ المضرّ بنفسه أو بمقدّماته» هکذا أفاد (قدس سره).

أقول: الإنصاف أنّ ما ذکره هذا المعاصر للشیخ العلاّمة (قدّس سرهما) بعنوان الإشکال تحقیق لامحیص عنه، و قد عرفته سابقاً عند بیان المختار فی معنى القاعدة ببیان أوفى و أتمّ; و حاصل ما ذکرناه هناک; أنَّ إطلاقات الأوامر الشرعیّة إذا شملت مورد الضرر ـ کما هو المفروض ـ دلّت بالإلتزام على وجود المصلحة فی مورد الفعل على مذهب أهل العدل، لا على مجرد نفع أخروی کما ذکره هذا المعاصر، و معه لایصدق علیه عنوان الضّرر.

و أما ما أفاده الشّیخ العلاّمة من أنّ الأجر الأخروی لایخرجه من تحت عنوان الضرر، فهو غیر متوجّه إلى هذا البیان، لأنّ مصالح الأفعال المأمور بها الموجودة فی نفس الأفعال غیر الأجور الأخرویّة الّتی تکون بإزاء إطاعتها. مع أنّ ما ذکره (قدس سره) أیضاً قابل للبحث، فهل یصحّ فی لسان أهل العرف من المتشرّعین إطلاق عنوان الضرر و الغرم بما لهما من المعنى الحقیقی على الإنفاق فی سبیل اللّه، و قد قال اللّه تعالى: (مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدْ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق )(1) إلى غیر ذلک ممّا دلّ على عدم نفاد ما یُعطى فی سبیل اللّه و بقائه بحسب النتیجة و الأثر و إن فنی من جهة العین و الظاهر. و القول بأنّ هذه الإطلاقات و التعبیرات لاتمنع من صدق عنوان الضرر بحسب أنظار أهل العرف مع قطع النّظر عن إیمانهم بالآخرة مدفوع; فإنّ صدق عنوان الضرر لغة و عرفاً تابع لتحقّق نقص بلا منفعة، و أمّا تشخیص الإنتفاع به و عدمه; فلیس هو بنظر العرف، فلو رأى أهل العرف بحسب أنظارهم البادیة المبنیة على الغفلة عن المصالح الموجودة فی متعلّقات أحکام الشّرع تحقّق هذا العنوان فی بعض الموارد، ولکن لم نرها بعد الدقّة و التأمّل، فلا یلزمنا متابعتهم فی إطلاق هذا اللفظ بعد ذلک و الحکم بصدق العنوان المزبور فی تلک الموارد.


1.سورة النحل، الآیة 96.
التنبیه العاشر: فی أنّه لافرق بین توجه ضرر «الحکم» إلى خصوص من کُلِّف به أو غیرهالتّنبیه الثّانی عشر: هل الإقدام مانع عن شمول لاضرر أو لا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma