التّنبیه الأوّل: هل هذه القاعدة موهونة بکثرة التخصیصات؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
المقام الثالث: التنبیهاتالتنبیه الثّانی: هل فی هذا الحدیث شئ یخالف القواعد؟

ذهب غیر واحد من المحقّقین تبعاً لشیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس سره) فی ما أفاده فی (الفرائد) إلى أنّ هذه القاعدة و إن کانت متینة سنداً و دلالة، إلاّ أنّها موهونة بکثرة التخصیصات الواردة علیها، بحیث یکون الخارج منها أضعاف ما بقی تحتها; بل لو أرید العمل بها على عمومها حصل منها فقه جدید. و من هنا یعلم بأنّ لها معنى آخر غیر ما یظهر لنا فی بادئ النظر لایرد علیه تخصیص کثیر. و علیه، تکون القاعدة مجملة لنا; و علینا الاقتصار فی العمل بها على الموارد التی عمل بها الأصحاب ممّا یعلم انحصار مدرک المسألة عندهم بهذه القاعدة لاغیر.

و قد زعم بعضهم أنّ عمل الأصحاب بها جابرٌ للوهن المذکور; و کأنَّه قد وصلت إلیهم قرائن بیّنت لهم مغزاها و مفادها لم تصل إلینا! مع أنّ الناظر فی کلماتهم یعلم علماً قطعیّاً بعدم وصول شی آخر إلیهم هنا عدا هذه الرّوایات المعروفة المشهورة، و قد عملوا بظواهرها و بنوا علیها أحکاماً کثیرة فی مختلف أبواب الفقه. فراجع کلام شیخ الطائفة و العلاّمة، و غیرهما من نظرائهما من القدماء و المتأخرین، فی أبواب بیع الغبن، و شبهها ممّا استندوا فیه إلى هذه القاعدة، تجده شاهد صدق على ما ادّعینا; فکیف یکون عملهم ـ و الحال هذه ـ جابراً لهذا الضعف و دافعاً لهذا الإشکال؟ و قد شاع الیوم هذا النحو من الإستدلال فی موارد کثیرة، حیث لم یتیسّر لهم حلّ بعض الإشکالات الواردة على بعض القواعد، فاستراحوا إلى عمل الأصحاب; مع أنّ التّدبّر فی کلماتهم یرشدنا إلى أنّ أصحابنا الأقدمین لم یزیدوا علینا فی کثیر من هذه المباحث شیئاً، إلاّ صرافة الذّهن وجودة النّظر العرفی، الموجبة لکشف مغزى کلماتهم(علیهم السلام) لهم.

و کأنّ هذا المعنى قد ألجأ شیخنا العلاّمة الأنصاری فی بعض کلماته إلى حلّ هذا الإشکال، تارة: بمنع أکثریة الخارج منها و إن سلّمت کثرته، و أخرى: بخروج ما خرج بعنوان واحد; ـ بناءاً على ما اختاره فی أبواب العموم و الخصوص من عدم استهجان کثرة التخصیص إذا کان بعنوان واحد ـ .

و أورد علیه المحقق الخراسانی فی بعض حواشیه على (الفرائد) بأنّ خروج أفراد کثیرة بعنوان احد إنّما یمنع من استهجان التّخصیص إذا کانت أفراد العام هی العناوین لا الأشخاص.

أقول: الظّاهر أنَّ تسالمهم (قدّس اللّه أرواحهم) ـ على کثرة ما خرج من عموم قاعدة لاضرر ـ إنّما نشأ ممّا یترائى فی بادئ النّظر من وجود أحکام ضرریّة کثیرة فی الشریعة، کوجوب الأخماس و الزکوات و أداء الدیّات و تحمّل الخسارات عند الإتلاف و الضمانات، و غیر ذلک ممّا یتضمّن ضرراً مالیاً; و کوجوب الجهاد و الحج و غیر هما، ممّا یحتاج إلى بذل الأموال و الأنفس; و کوجوب تحمّل الحدود الشرعیة و القصاص و أشباهها، ممّا یتضمّن ضرراً نفسیاً أو عرضیاً. فإنَّ هذه الأحکام ثابتة فی الشریعة ظاهرة عند أهلها، خواصّهم و عوامهم.

و فیه، أولاً: إنّ هذا الأشکال على فرض صحّته ـ و هو غیر صحیح کما سیأتی ـ إنما یلزم القائلین بکون مفاد القاعدة نفی الأحکام الضرریة فی الشریعة، و أمّا على المختار من أنّ مفادها نفی إضرار النّاس بعضهم ببعض، و أنّ الشّارع لم یمض الإضرار فی عالمی الوضع و التکلیف، فلا مجال له قطعاً.

نعم قد عرفت أنّ هذه القاعدة تدلّ بالملازمة و الأولویّة على أنّه لاضرر من ناحیة أحکام الشرع على أحد; و من المعلوم أنّ هذه الملازمة لاتنفی شیئاً من الأحکام الّتی یترائى منها الضرر، بل أقصی ما یستفاد منها هو أنّ هذه الأحکام ـ بعد ثبوتها و تحقّقها و لو بطرق ظاهریّة ـ مشتملة على مصالح جمّة تکون بلحاظها أمراً نافعاً محبوباً لا ضاراً مبغوضاً; و ما نراه من الضرر أحیاناً بادئ الأمر إنّما هو لعدم علمنا بمنافعها و مصالحها، و إلاّ فالعالم بفوائد الخمس و الزکاة و الدیّات یراها لازمة ببداهة عقله و حکومة فطرته، لِما فیها من المصالح.

و ثانیاً: نمنع کون هذه الأحکام کلّها أوجلها ضرریّة بنظر العرف و العقلاء; فإنّ اشباهها أو ما یقرب منها متداولة معروفة بینهم، یحکمون بها و یرونها حقاً نافعاً لا ضاراً باطلاً; فإنّهم لایزالون یحکمون بلزوم بذل الخراج و العشور، و أنَّ فیها صلاح المجتمع الّذی یقوم صلاح الأفراد بصلاحه، و لاتنحفظ منافعهم إلاّ به. و قد استدلّ الإ مام أمیرالمؤمنین(علیه السلام) بهذا الإرتکاز العقلائی فی عهده المعروف إلى مالک الأشتر، حیث قال: «فالجنود بإذن اللّه حصون الرعیة و زین الولاة و عزّ المسلمین و سبل الأمن، و لیس تقوم الرّعیة إلاّ بهم، ثمّ لا قوام للجنود إلاّ بما یخرج اللّه لهم من الخراج الّذی یقومون به على جهاد عدوّهم و یعتمدون علیه فیما یصلحهم».

و کذلک عندهم حدود و دیّات، یرون إجرائها صلاحاً للمجتمع الّذی یرتبط به صلاح کلّ فرد فرد منهم، و إن کانت فی الأنظار البدویة الساذجة ضرریّة. و الحاصل أنّ جلّ هذه الأمور أو أشباهها موجودة عند العقلاء، و هم لایرون فیها ضرراً، بل یرونها نافعة; و القول بأنّ العرف بالنّظر البدوی یحکم بکونها ضرریّة، فتشملها قاعدة لاضرر، ساقط جداً; لأنّ العرف لو حکم بکونها مصادیق للضرر من باب المسامحة لایلزمنا متابعته بعد ما یحکم بعدم کونها کذلک بعد تکرار النظر.

و بالجملة، الصغرى فی جلّ الأمثلة المذکورة ممنوعة، فإن بقی هناک موارد یصدق علیها عنوان الضرر بالنّظر غیر المسامحی العرفی، فلا شکّ أنَّها طفیفة لایلزم منها تخصیص الأکثر.

و أمّا ما أفاده العلاّمة الأنصاری من کفایة الخروج بعنوان واحد فی دفع محذور تخصیص الأکثر، و ما ذکره المحقق الخراسانی من أنّ ذلک إنّما یصحّ إذا کان ما تحت العام هی العناوین لا الأفراد، فکلاّهما ممنوعان; لما حقّقناه فی محلّه من استهجان التّخصیص ببعض مراتبه، و إن کان بعنوان واحد أو کان ما تحت العام هی العناوین لا الأفراد; کما یظهر بمراجعة امثلتها العرفیة.

المقام الثالث: التنبیهاتالتنبیه الثّانی: هل فی هذا الحدیث شئ یخالف القواعد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma