أصل القاعدة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
8- قاعدة لا تعاد1ـ مدرک القاعدة

لا شک فی أنَّ الحکم الأوّلی فی المرکبّات الشرعیة و غیرها هو الفساد إذا أخلّ بشیء من أجزائها و شرائطها، أو أتى بشیء من موانعها; إذ مع الإخلال بشیء من هذه لا یوجد المرکّب على الفرض، سواء کان ذلک عمداً أو سهواً أو جهلا، اذا کانت الجزئیة و الشرطیة و المانعیة مطلقة.

فالحکم بالبطلان و عدم الاجتزاء و لزوم الاءعادة هو الأصل الأوّلی فی جمیع هذه الموارد.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدلیل على الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة بلسان نفی الماهیة مثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور)، و قوله: (لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب); أو بلسان الأمر، مثل قوله تعالى: (إذَا قُمْتْم إلى الصلَاة فَاغْسِلُوا وُجوهَکُم وَ أیدِیَکُم إِلى المرَافِقِ وَ أمْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلى اَلکَعْبَینِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنْبَاً فَاطَّهَّرُوا )(1).

أو بلسان وجوب الإعادة عند الإخلال بها، کما ورد فی غیر واحد من أبواب الأجزاء و الشرائط و الموانع، مثل قوله(علیه السلام) فی حدیث زرارة بعد السؤال عن إصابة شیء من الدم أو المنی لثوب المصلّی و نسیانه و الصلاة معه و الذکر بعد الفراغ منها: (تعید الصلاة و تغسله).(2)

لعدم الفرق بین جمیع هذه الصور. و إطلاقها دلیل على عدم اختصاص الجزئیة و شبهها بحال خاص.

و ما قد یتوهّم من أنَّه إذا کان الدلیل علیها بلسان الأمر ـ و الأمر لا یشمل الناسی و شبهه ـ کان مختصّاً بالعالم العامد الذاکر، و غیره خارج عن نطاق إطلاق دلیل الجزئیة و الشرطیة و المانعیة، و مع عدم ثبوت هذه الأمور فی حقّهم لا مناص عن الحکم بالصحة عند ترکها غفلة و نسیاناً و شبههما، فاسدٌ جداً; فإنَّ مثل هذه الأوامر أوامر إرشادیة، ترشد إلى الجزئیة تارة و الشرطیة أو المانعیة أخرى، و لیست على وزان الأوامر المولویة المختصة بالذاکر العامد.

هذا مضافاً إلى أنَّ الأوامر المولویة الواردة فی أبواب الأحکام التکلیفیة أیضاً عامّة شاملة للجاهل و الناسی أیضاً، و إن سقطت عن الفعلیة فی حقهم ما دامت هذه الأعذار، فإذا ارتفعت و أمکن التدارک بالإعادة أو القضاء وجب.

و بالجملة لا ینبغی الریب فی أنَّ قضیّة الأصل الأوّلی هو الفساد عند الإخلال بشیء من هذه الأمور.

نعم، یستثنى منه ما إذا کان الحکم بالجزئیة أو الشرطیة منتزعاً عن حکم تکلیفی فعلی، مثل ما أفتى به المشهور من بطلان الصلاة فی الأرض المغصوبة أو اللباس المغصوب; فإنّه لادلیل على شرطیة الإباحة أو مانعیة الغصب إلاّ من ناحیة حکم العقل بعدم جواز اجتماع الأمر و النهی، أو عدم إمکان التقرّب إلى اللّه تعالى بفعل یتّحد مع عنوان محرم.

و من الواضح أنَّ الفساد هنا مشروط بفعلیة حکم الغصب، بحیث لا یمکن التقرّب معه بالصلاة، فلو نسی أو غفل أو جهل به، بحیث لم تکن الحرمة فعلیة لم یکن هناک مانع عن صحة الصلاة. و هذا هو الفارق بینه و بین غیره من الموانع و الشرائط.

فالغافل و الجاهل و الناسی لحکم الغصب و موضوعه تصحّ صلاتهم، لعدم المانع فی حقهم.

إذا تبیّن ذلک فاعلم أنَّ فقهائنا (رضوان اللّه علیهم) استثنوا من أصالة الفساد الجاریة فی المرکّبات عند الاخلال بشیء من أجزائها و شرائطها و موانعها، أبواب الصلاة، و أفتوا بصحتها عندئذ، إلاّ فی خمسة أشیاء: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود. ثلاثة من الشرائط، و اثنان من الأجزاء. و اطلق جمعٌ من المتأخّرین و المعاصرین على ذلک:  «قاعدة لا تعاد»، أخذاً بما ورد فی الحدیث الآتی.


1. سورة المائدة، الآیة 6.
2. الوسائل، ج 2، أبواب النجاسات و الأوانی و الجلود، الباب 42، ح 2.
8- قاعدة لا تعاد1ـ مدرک القاعدة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma