و هذه القاعدة أیضاً من أشهر القواعد الفقهیّة المتداولة بینهم، یتمسّک بها فی جلّ أبواب الفقه أو کلّها. و قد عنونها کثیر منهم بعنوان «أصالة الصحة فی فعل الغیر»، و ظاهره عدم جواز تمسّک المکلّف بها لإثبات صحة أفعال نفسه عند الشک فیها، بل صرّح بعضهم ـ کالمحقّق النّائینی ـ باختصاصها بفعل الغیر، و أنَّ المتّبع فی أفعال شخص المکلّف هو «قاعدة الفراغ» لاغیر; و ستعرف فی «المقام الثالث» إن شاء اللّه عدم صحة هذه الدعوی، و لزوم تعمیم القاعدة لأفعال المکلّف نفسه، و لذا نجعل عنوان بحثنا: «أصالة الصحّة فی الأفعال الصادرة من الغیر أو من النّفس»، و إن کان بعض الأدلّة یختصّ بالقسم الأوّل منه.
کما أنَّ تقیید عنوان البحث بقید «أفعال المسلّم» کما یترائى من بعض بلا وجه، و لذا أسقطناه منه.
ثمّ إعلم أنّ هنا أبحاثاً تقع فی مقامان: