التنبیه السابع: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصی أو النوعی؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
و قد یذکر للتعمیم وجوه أخر غیر صافیة عن الإشکالالتّنبیه الثّامن: هل یجوز الإضرار بالغیر لدفع الضرر عن النّفس؟

لاینبغی الإشکال فی ظهور أدلّة الباب فی الضرر الشخصی، أما على المختار فواضح; لأنّ النّهی عن الضرر کالنّهی عن سائر الموضوعات تابع لوجود مصداقه الخارجی الّذی هو عین التشخّص، و کون الضرر من العناوین الثانویّة لایصادم هذه الظهور فی شی کما لایخفى. و أمّا على القول بأنَّ مفاد الحدیث هو نفی الأحکام الضرریة مطلقاً فهو ایضاً کذلک; فإنَّ الألفاظ بأجمعها فی هذه المقامات ظاهرة فی مصادیقها الخارجیة الشخصیّة أینما تحققّت. فإذا کان الحکم بالنسبة إلى بعض أفراد المکلّفین ضرریاً دون بعض أختصّ جریان القاعدة بمن یصدق فی حقّه الضرر دون غیره. و لایتوقّف هذا الظهور على القول بتقدّم القاعدة على عمومات الأحکام الأوّلیّة من باب الحکومة ـ کما لعلّه یظهر من بعض کلمات المحقّق النّائینی فی المقام ـ ، بل یجری على جمیع الوجوه الّتی ذکروها فی وجه تقدیمها علیها.

نعم، قد یتوهّم ظهور کلمات الأصحاب فی الضرر النوعی; لأنّهم استدلّوا بها على خیار الغبن، مع أنّ المعاملة الغبنیّة لاتکون ضرریّة دائماً، بل قد تکون المصلحة فی بیع المتاع و لو بأقلّ من ثمن المثل; کما إذا کان فی معرض الحرق و السَّرَق، أو کان المالک عاجزاً عن حفظه و قدر غیره علیه، فإذا باعه، و الحال هذا و هو لایعلم بأقلّ من ثمن المثل لم یتضرّر من هذه المعاملة و إن کان مغبوناً فیها; فهذه المعاملة الغبنیّة لاتشتمل على الضرر بالنسبة إلى هذه الشخص.

ولکن یدفعه أنَّ المعاملة المذکورة المشتملة على الغبن من جهة بیع المتاع بأقلّ من ثمن مثله، ضرریّة من حیث کونها معاملة بلا إشکال، و إن کانت نافعة لملاحظات أخر خارجیّة. و إن شئت قلت: إنّ هذه المعاملة، کما أنّها غبنیّة من حیث کونها معاملة فکذلک تکون ضرریّة من هذه الجهة. و کون المتاع فی معرض الحرق و السَّرَق أمر خارج من دائرة المعاملة، فلا یقال: إنّه انتفع بهذا البیع; لأنّ الإنتفاع بالبیع إنّما یکون فیما إذا باعه بأکثر من ثمن مثله، بل یقال: إنّه و إن تضرّر فی هذه المعاملة إلاّ أنّه انتفع بأمر خارج منها. و لذا یقال فی أمثال المقام: إنّ الضرر الیسیر منع من الضرر الکثیر، و إنّه لو لم یبعه بالضرر تضرر بأصله أو بأزید منه; فإذا لوحظت جمیع الحیثیات الداخلیّة و الخارجیّة بعد الکسر و الإنکسار لم تکن هذه المبادلة ضرریّةً فی حقّه، کما أنّه لیس مغبوناً بهذه الملاحظة، ولکن هذه ملاحظات خارجة عن حقیقة المعاملة بما أنّها معاملة و لایصحّ جعلها مقیاساً لکون المعاملة ضرریّةً أو غیر ضرریة، فالمعاملة الغبنیّة ضرریّة دائماً. و الحاصل أنَّ عنوان الضرر صادق على هذه المعاملة بلا إشکال.

نعم، الحکم بالفساد فی خصوص هذه الواقعة لایکون منّة على المکلّف. ولکن قد عرفت آنفاً أنّ الإمتنان إنّما هو بلحاظ الحکم الکلّی فی هذه المقامات، لابحسب مصادیقه الشخصیّة; و دوران الضرر مدار الأشخاص أمرٌ، و دوران الإمتنان مدار النّوع أمر آخر، و لامنافاة بینهما أصلاً.

و قد یذکر للتعمیم وجوه أخر غیر صافیة عن الإشکالالتّنبیه الثّامن: هل یجوز الإضرار بالغیر لدفع الضرر عن النّفس؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma