و أمّا الدلالة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
أمّا السند2ـ إشکال على القاعدة و دفعه

لا کلام فی دلالة الحدیث بل صراحته فی عدم وجوب اعادة الصلاة عند الإخلال بما عدا الخمسة فی الجملة، إنّما الکلام فىّ مقدار دلالتها، و إطلاقها من جهات مختلفة; فإنَّ الإخلال بما عدا الخمسة یتصوّر على وجوه:

أوّلها: أن یکون الإخلال ناشئاً من ناحیة النسیان، إمّا نسیان الحکم أو نسیان الموضوع.

ثانیها: أن یکون مستنداً إلى الجهل و عدم العلم، إما بالحکم أو الموضوع.

ثانیها: أن یکون مع العلم و العمد.

و أمّا الصورة الأخیرة فلا ینبغی الشک فی خروجها منها، و انصرافها عنها، و بقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الاخلال بشیء من الشرائط و الأجزاء.

و ما أجودها قاله سیدنا الأستاذ العلاّمة المحقق البروجردی(قدس سره) فی هذا المقام من «أنَّ القاعدة إنّما هی بصدد بیان حکم المرید للامتثال، المخلّ ببعض الجوانب، و من الواضح أنَّ من کان بهذا الصدد لا یتصوّر فی حقّه الإخلال العمدی، و أمّا من لیس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعاً».

و یمکن أن یقال أیضاً: إنّه لا یجوز على المولى الحکیم الحکم بعدم وجوب الإعادة فی هذه الصورة ـ صورة الاخلال ببعض ما یعتبر فی الواجب عمداً ـ; فإنّه دلیل على عدم وجوب ما أخلَّ به من أصل، و هو خلاف الفرض، فإذا کان واجباً فکیف یرخّص فی ترکه، و هل هذا إلاّ نقضٌ للغرض؟

فشمولها لصورة العمد و العلم تعود إلى أمر محال.

و ما قد یقال: إنَّ هذا لیس بدعاً من الأمر، و لا مانع من أمر المولى بشیء مرکّب ذی أجزاء و شرائط على نحو الوجوب، ثم الحکم بصحته عند الإخلال ببعضها. و قد وقع ذلک فی باب القصر و الإتمام، و الجهر و الاخفات; فإنَّ القصر أو الجهر و الإخفات مع کونها أموراً واجبة فی محلّها فقد حکموا بصحة العمل مع الإخلال بها جهلا، و لو کان عن تقصیر الذی فی حکم العمد.

فکما أنَّ الجاهل المقصّر فی هذین البابین یکون آثماً، و لکن یحکم بصحة أعماله مع إخلاله ببعض ما یعتبر فی الصلاة من الشرائط، فکذا الکلام فیمن أخلَّ بشیِء عامداً یحکم بصحة صلاته بمقتضى هذه القاعدة و إن کان آثماً فی الجملة.

و یجری هنا ما ذکروه فی توجیه الصحة و تفسیرها هناک، من أنَّ أمر المولى قد یکون له مراتب، فإذا أخلَّ ببعض مراتبها بترک بعض الأجزاء أو الشرائط فقد نال مرتبة أخرى منه و أحرز شیئاً من الملاک و المطلوبیة و إن أضاع بعضه، و المفروض أنّه بعد إحرازه بهذا المقدار لا یبقى موضوع لإحراز الباقی، فیسقط الأمر، و یصح العمل، و یکون آثماً من حیث الإخلال أیضاً.

ممنوعٌ: بأنَّ هذا الوجه إنّما یصح إذا کان الأمر ذا مراتب و کان من قبل تعدد المطلوب، و کانت الشرائط و الأجزاء الخمسة مطلوبة فی حدّ ذاتها، و غیرها من الأجزاء و الشرائط مطلوبات أُخر، کما ذکروا ذلک فی باب الجهر و الإخفات، و القصر و الاتمام.

و لکنک خبیر بأنَّ هذا فرض غیر واقع فی ما عدا الخمسة، و قد قام الإجماع على أنَّ الصلاة بجمیع أجزائها و شرائطها مطلوب واحد لا تعدّد فیه، إلاّ فى مسألتی الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، فقد ذکروا فیهما ما ذکروه، و إنّما هو فی فرض الجهل لا فرض العمد.

و الحاصل أنَّ هذا التوجیه إنّما یصحّ فی فرض إمکان تعدّد الطلب، و أما فی غیره ـ و ما نحن فیه منه ـ فیستحیل ذلک. فما ذکرناه من أنَّ هذا أمر غیر ممکن ـ فی المقام ـ یکون تامّاً صحیحاً مع حفظ الفرض.

یبقى الکلام فی الصورة الثانیة، و هی صورة الجهل بالموضوع أو الحکم فنقول:

الجاهل إمّا أن یکون جهله بسیطاً، و یکون ملتفتاً الى جهله شاکّاً فی الحکم أو موضوعه ـ الملازم للجهل البسیط ـ، فالإنصاف أنّه بحکم العامد الذی قد عرفت انصراف القاعدة عنه، بل استحالة شمولها له; فإنَّه فی الواقع نوع من العمد، و کیف یتصوّر کون الانسان بصدد إمتثال أمر مولاه و هو شاک فی حصول المأمور به بأجزاء و شرائط خاصة و هو لا یعتنی بهذا الشک و بما لا یعلمه من الأجزاء و الشرائط؟ بل یشکل تمشّی قصد القربة منه فی کثیر من الأحیان.

و لو قلنا بشمول القاعدة لمثله کانت باعثة للمکلفین إلى الجهل، و داعیة لهم الى ترک الجدّ و الاجتهاد فی تحصیل العلم بأجزاء الصلاة و شرائطها; فإنَّ إعلانها بصحة صلاة الجاهل المقصّر داع إلى هذا لا محالة، و هو کما ترى.

و إمّا أن یکون جاهلا بالجهل المرکب، غافلا عن جهله، عالماً بخلافه، کمن یعتقد عدم جزئیة السورة مع أنها فی الواقع کذلک، فلا یبعد شمول إطلاق الدلیل له; لعدم المانع منه، و لا وجه للانصراف و شبهه.

أمّا السند2ـ إشکال على القاعدة و دفعه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma