التّنبیه الأوّل: هل القاعدة موهونة بکثرة التخصیصات الواردة علیها؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
مفاد القاعدة و وجه تقدّمها على سائر العموماتالوجوه المذکورة فی دفع هذا الإشکال:

 

فهذه التّخصیصات الکثیرة توهنها و تمنع عن الّتمسّک بعمومها; لأنّ قبح تخصیص الأکثر دلیل على أنّ المراد منها غیر ما یفهم منها فی بدء الأمر، فیکون معناها مجملا مبهماً ولا تکون قابلة للإستدلال; فإنّ ما یظهر منها بادىء الأمر غیر مراد، و المراد منها غیر معلوم. فعمومها کعمومات «القرعة» و ما أشبهها موهونٌ، فلا یجوز العمل بها إلاّ فی الموارد التی عمل بها الأصحاب.

و کأنّه إلى هذا المعنى أشار المحدّث الجلیل الحرّ العاملی (قدس سره) فی کتابه المسمّى: (الفصول المهمّة) حیث قال بعد نقل طائفة من الأخبار النّافیة للحرج: «نفی الحرج مجمل لایمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لایطاق، و إلاّ لزام رفع جمیع التّکالیف» إنتهى. فالتزم بعد القول بإجمالها و إبهامها بسقوطها عن الحجّیّة إلاّ فی القدر المتیقّن منها، و هو التکلیف بما لایطاق.

أقول: قوله: «و إلاّ لزم رفع جمیع التکالیف» إن کان مراده منه المبالغة فی کثرة التخصیصات الواردة علیها بما عرفت آنفاً، و أشرنا إلیه أیضاً عند ذکر معنى «العسر و الحرج»، فله وجه مع قطع النّظر عمّا سیأتی، و أمّا إن کان مراده منه ما یظهر منه فی ابتداء النّظر من نفی عامّة التکالیف الشّرعیّة، لما فی جمیعها من مرتبة من العسر و الحرج، فهو مبنی على أن یکون المراد من «الحرج» مطلق الکلفة الحاصلة و لو من الأمور البسیطة العادیة، و هو ممنوع جداً، کما عرفت عند تحقیق معنى هذه الکلمة.

مضافاً إلى أنَّ غیر واحد من التّکالیف الشّرعیّة لایشتمل على أدنى مشقّة و کلفة، لموافقتها لکثیر من الطباع، فالقول بإستلزام عموم نفی الحرج لنفی عامّة التکالیف ممنوع من هذه الجهة أیضاً.

أضف إلى ذلک أنّ ما ذکره هذا المحدّث الجلیل هدم لأساس هذه القاعدة رأساً; لأنّ بطلان التّکلیف بما لایطاق ظاهر لکلّ أحد، بل لایبعد کونه من ضروریات الدّین، فحصر مفادها فی خصوص التکلیف بما لایطاق مساوق لسقوطها عن الحجّیة، و هو مخالف لسیرة الفقهاء، حیث یستدلّون بها فی کثیر من أبواب الفقه لنفی التکالیف الحرجیّة غیر البالغة حد ما لایطاق، بل مخالف لما عرفت من استدلال الإمام(علیه السلام) بها لکثیر من المسائل و تعلیمه(علیه السلام)لإستنباط الحکم من هذه القاعدة العامّة.

و أمّا قصر العمل بها على خصوص الموارد الّتی عمل بها الأصحاب، مع أنّا نعلم أو نظن أنّه لم یکن عند أکثرهم أو جمیعهم فی هذا الباب إلاّ هذه الآیات و الأخبار المأثورة عنهم(علیهم السلام)، فممّا لأوجه له.

و احتمال أن یکون قد وصل إلیهم من المدارک ما لم یصل إلینا، أو کان لهذه العمومات قرائن متّصلة ترفع إبهامها و توضح المراد منها، وصلت إلیهم دوننا، ضعیف جداً; و من أقوى الشّواهد على بطلانه أنّهم یستندون فی إثبات المسائل إلى نفس هذه الآیات و الرّوایات، معتمدین فی إثبات مقاصدهم علیها لاغیر.

مفاد القاعدة و وجه تقدّمها على سائر العموماتالوجوه المذکورة فی دفع هذا الإشکال:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma