الحرج على أنواع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
3- قاعدة لا حرجالمقام الاول: مدارک قاعدة لاحرج

إنّ العسر و الحرج فی الأفعال یکون على أقسام; فتارة یبلغ حدّاً لایطیق المکلّف تحمله; و أخرى یکون ما دون ذلک، ولکن تحمّله یوجب إختلال النّظام; و ثالثة لا یبلغ ذا و لا ذاک، ولکن یستلزم الضّرر فی الأموال أو الأنفس أو الأعراض; و رابعة لایوجب شیئاً من ذلک بل یکون فیه مجرّد المشقّة و الضّیق.

أمّا الأوّل ـ أعنی التکالیف الحرجیّة البالغة حدّاً ما لایطاق ـ فلا إشکال فی خروجه عن محل البحث، و قد عقدوا له بحثاً آخر فی الکتب الکلامیّة و بعض الکتب الأصولیّة، و اختلفوا فی جوازه و استحالته، بعد اتّفاقهم على عدم وقوعه فی الشریعة الغرّاء; ولکن الظّاهر أنَّ القول بجوازه و إمکانه من الفروع الفاسدة المنشعبة عن شجرة خبیثة، و هی إنکار الحسن و القبح العقلیین المعروف بین قدماء الأشاعرة. و على کل حال، فهو خارج عن نطاق البحث هنا.

و من هنا تعرف النّظر فی کثیر من کلمات العلاّمة النّراقی(قدس سره) فی عوائده، حیث ذکر کثیراً من الأدلّة النقلیّة و العقلیّة الدالّة على بطلان التکلیف بما لایطاق فی عداد أدلّة القاعدة، و إن اعترف بأنّها تختصّ بقسم خاص من الحرجیات و أنّها أخصّ من المدّعى و لاتقوم بإثبات جمیعها. ولکن الإنصاف أنّها خارجة رأساً عن حیطة القاعدة المعروفة المتداولة بین القوم، بل لایعبّرون بالحرج إلاّ عن التکالیف الممکنة المشتملة على الضیق و الشدّة، و أمّا التکالیف غیر المقدورة فیعبّرون عنها بما لایطاق، و لا کلام لأحد من أصحابنا فی بطلانها.

و أمّا الثّانی فهو أیضاً کسابقه خارجٌ عن محلّ الکلام فی هذه القاعدة المشهورة، لانصراف کلماتهم و عبائرهم عنه، لأنّ قبح التکالیف الموجبة لاختلال النّظام ممّا لایحتاج إلى مؤنة الإستدلال، بل هو أمر واضح ظاهر; بداهة أنّ الشّارع المقدّس لم یُرد بتشریع أحکام الدّین و نُظُمه إبطال نظام المجتمع و تعطیل مسیرته، بل المقصد الأقصى من إثبات کثیر من تکالیفه لیس إلاّ حفظ هذا النّظام على الوجه الأحسن، و تحکیم قواعده على نهج صحیح یشتمل على منافع دینیّة و دنیویّة للنّاس، کأحکام الدّیات و القصاص الّتی فیها حیاة لأولی الألباب، و کثیر من أحکام المعاملات و غیرها، فکیف یکلّف النّاس بأمور توجب إختلالاً فی هذا النّظام؟

و أمّا الثّالث فهو داخل فی قاعدة لاضرر، و خارج عن نطاق هذه القاعدة، و إن أمکن الإستدلال بکلیّهما فی کثیر من موارد الضرر لبعض ما یترتّب على کلّ منهما من الخصوصیّة.

فتحصّل من جمیع ذلک أنّ مرکز البحث فی قاعدة لاحرج هو القسم الرّابع من الأقسام المتقدّمة، و هو الأفعال الحرجیّة غیر البالغة حدّ ما لایطاق، و غیر الموجبة لاختلال النّظام، و لا ما یتضمّن ضرراً فی الأموال و الأنفس; و منه یظهر حال الأدلّة الّتی یستند إلیها فی إثبات القاعدة، و ما یکون مرتبطاً بمحلّ البحث، و ما هو خارج عن محل الکلام.

و إذا اتضح ذلک فإننا نشرع ـ بحول اللّه و قوّته ـ بذکر ما ظفرنا به من مدارک لهذه القاعدة.

3- قاعدة لا حرجالمقام الاول: مدارک قاعدة لاحرج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma