التّنبیه الرّابع: هل الحکم بنفی الضرر من باب الرخصة أو العزیمة؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
التّنبیه الثالث: فی وجه تقدیم هذه القاعدة على أدلّة الأحکام الأوّلیّةالتّنبیه الخامس: هل الأمر یدور مدار الضرر الواقعی أو لا؟

قد عرفت عند بیان المختار فی مفاد القاعدة أنّها لا تدلّ على نفی التکالیف الضرریّة، کالوضوء و الصوم الضرریین، و أنَّ اللازم الرجوع فی هذه الموارد الى قاعدة: «نفی الحرج»; و أمّا على مختار القوم من دلاتها على نفیها، فهل هو من باب الرخصة أو العزیمة؟

لا إشکال فی عدم وجوب الوضوء الضرری و شبهه، إذا کان المکلّف عالماً بموضوع الضرر على مختارهم، و إنّما الکلام فی صحّته حینئذ و إن لم یکن واجباً. نقل المحقق النّائینی القول بالصحّة عن بعض الأعاظم و لم یسمّه، و استدلّ له بأنّ «لاضرر» إنّما یرفع الوجوب فإنّه ضرری، و أمّا أصل الجواز و المشروعیّة فلا، لأنّ الإمتنان لایقتضی أزید ممّا ذکر.

و ببیان آخر: أدلّة وجوب هذه الأمور دالّة بالإلتزام على وجود ملاکاتها حتّى فی موارد الضرر، و أدلّة نفی الضرر إنّما تعارضها فی دلالتها المطابقیّة على الوجوب، و لاتعارضها فی دلالتها الالتزامیة على وجود ملاکاتها الموجب لمشروعیّتها فی هذه الموارد. و قد استحسن هذا البیان بعض أعاظم العصر فی (مستمسکه).

و أورد المحقق النّائینی على البیان الأوّل بأمرین:

أحدهما: إنّ هذه الأحکام أمور بسیطة لاترکیب فیها حتّى یرتفع بعض أجزائها و یبقى الآخر.

ثانیهما: إنّه یستلزم کون ما فی طول الشی فی عرضه; فإنّ التیمّم متأخّر عن الوضوء، و إذا کان المکلّف فی موارد الضرر مرخّصاً شرعاً فی الطهارة المائیّة مع جواز الإکتفاء بالطهارة الترابیّة یلزم اتّحادهما فی الرتبة، و هو باطل; لأنّ المکلّف إذا کان قادراً على الطهارة المائیة لم یدخل تحت قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدَاً طَیِّبَاً ).(1)

أقول: یمکن الجواب عنهما، أمّا عن الاوّل: فبأنّ طریقه غیر منحصر فی تجزئة الحکم البسیط، بل یمکن أن یکون من باب تقیید إطلاقات نفی الضرر بعدم إقدام المکلّف على التکلیف الضرری، بأن یقال: إنّ وجوب الوضوء الضرری منفی عند عدم الإقدام لاغیر، و لازم ذلک مشروعیّته و إن لم یکن واجباً. و الدلیل علیه إنصراف الإطلاقات إلیه، فتأمّل; فإنّ دعوى الإنصراف فیها عن هذه الصورة مشکلة جداً.

 

و عن الثّانی: بعدم قیام دلیل على کون الطهارة الترابیّة فی طول الطهارة المائیة دائماً حتّى فی أمثال المقام، ولو سلّمنا شمول إطلاق الآیة الشریفة لها، فهو إطلاق کسائر إطلاقات أدلة الأحکام، محکوم لقاعدة «لاضرر» أو مخصّص بها، فتأمّل، و الأولى فی دفع هذا الإشکال منع شمول الآیة و دلالتها على المقام، و لا أقلّ من إجمالها من هذه الجهة، فتدّبر.

و التّحقیق أنَّ هذه المسألة مبنیّة على مسألة حرمة الأضرار بالنّفس على الإطلاق، فإن قلنا بالحرمة فهذا الوضوء حرام لایمکن التقرّب به بلا إشکال; لأنّ حرکات الوضوء متّحدة مع عنوان الإضرار بالنّفس. و على فرض کون الوضوء سبباً له لامتّحداً معه لایمکن أیضاً التقرّب به; لما حققناه فی محلّه من سرایة الحسن و القبح من المسببّات إلى الأسباب التولیدیّة.

هذا، ولکن الکلام فی حرمة الإضرار بالنّفس بهذا العموم، و تمام الکلام فی محلّه; و إن کان الأقوى فی النّظر عاجلاً عدم مشروعیّة هذا الوضوء على القول بشمول «لاضرر» لأمثال هذه التکالیف.


1. سورة المائدة، الآیة 6.
التّنبیه الثالث: فی وجه تقدیم هذه القاعدة على أدلّة الأحکام الأوّلیّةالتّنبیه الخامس: هل الأمر یدور مدار الضرر الواقعی أو لا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma