المقام العاشر: جریان القاعدة فی الشّرائط

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
المقام التاسع: جریان القاعدة عند الشّکّ فی صحّة الأجزاءبقی هنا شىء

قد عرفت أنّه لا إشکال فی جریان القاعدة فی الأجزاء عموماً ـ کما هو المختار ـ، أو خصوص أجزاء الصّلاة ـ کما هو مذهب بعض ـ; ولکن فی جریانها فی الشّرائط کلام و إشکال، و اختار کلٌّ مذهباً:

فمن قائل بعدم جریانها فیها مطلقاً، و لزوم إعادة المشروط و لو شکّ بعد الفراغ عنه; فیجب إعادة الصّلاة بعد الفراغ عنها إذا شکّ فی شیء من الطّهارة و شبهها.

نقله شیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس سره) عن بعض أصحابنا و لم یسمّ قائله.

و هو مذهبٌ عجیب لا وجه له أصلاً; لعدم قصور فی النّصوص الخاصّة الدّالّة على عدم الإعتناء بالشّک فی الصّلاة و الطّهور بعد مضیّهما، و لا فی الرّوایات المطلقة و لا من حیث الفتوى.

و هذا القول أیضاً جائرٌ عن قصد السّبیل، قد عرفت فساده سابقاً.

و من قائل بجریانها بالنّسبة إلى نفس العمل المشروط، إمّا مطلقاً، و إمّا فی خصوص ما إذا فرغ من المشروط کلّه; و أمّا إذا کان فی الأثناء فلا تجری فیه.

و التّحقیق، أنّ الشّرط دائماً یکون من قبیل الکیفیّات أو الحالات المقارنة للمشروط، خلافاً لما ذکره غیر واحد من المحقّقین فی المقام من إمکان کون الشّرط عملاً مستقلاًّ یؤتى به قبل المشروط، کما فی الوضوء بناءاً على ما یستفاد من ظاهر قوله تعالى: (إذا قُمْتُم إلى الصّلاةِ... )، فإنّ هذا خلاف مفهوم الشّرط. فالشّرط دائماً من قبیل الحالات و الأوصاف و الکیّفیّات المقارنة، الّتی یکون تقییدها داخلاً فی المشروط دون ذواتها; و هذا هو الفارق بینه و بین الجزء.

و أمّا الوضوء ـ لو قلنا بکونه شرطاً بعینه، لا الطّهارة الحاصلة منه ـ فالشّرط فی مورده حقیقة هو تأخّر الصّلاة عنه، و هو صفة لاحقة للصّلاة، و إلاّ فالعمل المستقلّ المأتی به قبلاً أو بعداً إذا لم ینتزع منه عنوان «التّعقّب» أو «اللحوق» أو مثلهما الّذی یکون من الأوصاف المقارنة للمشروط لامعنى لکونه شرطاً.

هذا ولکن الشّرط من ناحیة استقلال منشأ انتزاعه فی الوجود، و عدم استقلاله، على أقسام:

أحدها: ما یستقلّ فی الوجود و لایمکن تحصیله لمجموع المشروط إلاّ قبله، کالطّهارة; فإنّ تحصیلها لمجموع الصّلاة لایکون إلاّ قبلها.

ثانیها: ما یستقلّ فی وجوده، ولکن یمکن تحصیله فی الأثناء لکلّ جزء، کالإستقبال و السّتر و غیرهما.

ثالثها: ما لا یستقلّ فی وجوده، کالموالاة; فإنّها أمر ینتزع من نسبة خاصّة بین أجزاء الصّلاة، و لیست کالطّهارة أو الإستقبال حتّى یمکن تحصیلها و لو بدون الصّلاة.

ففی جمیع هذه الأقسام إذا کان الشّکّ بعد الفراغ عن المشروط بتمامه، کما إذا شکّ بعد التّسلیم فی شیء من الصلاة فلا إشکال فی جریان القاعدة فیها و الحکم بصحّتها; لشمول إطلاقات الأدلّة لها على جمیع المبانی. نعم، یجب تحصیل الشّرط المشکوک للأعمال الآتیة لما أشرنا إلیه فى الأمر الرّابع، فراجع.

و أمّا إذا کان الشّک فی أثنائه فقد یقال بأنّه لا إشکال أیضاً فی جریان القاعدة فی القسم الأوّل، لأنّ المفروض عدم إمکان تحصیله إلاّ قبل العمل، فهو أمرٌ قد تجاوز عنه و دخل فی غیره.

و هذا إنّما یتمّ إذا قلنا بشرطیّة نفس الوضوء مثلاً، و قد عرفت ما فیه من الإشکال، و أمّا إذا قلنا بشرطیّة الطّهارة الحاصلة منها فإجراؤها فیه مشکل. و الوجه فیه أنّ مجرّد عدم إمکان تحصیله إلاّ قبل العمل لا دخل له فیما نحن بصدده; لأنّ المأمور به هو الحالة الحاصلة منه، المقارنة للعمل، و ما یؤتى به قبله فهو من قبیل المقدّمة له، و مجرّد ذلک لایوجب صدق المضی و التّجاوز عنه إلاّ بالمسامحة; فإجراء القاعدة فی هذا القسم مشکلّ جدّاً.

و أمّا القسم الثّانی، فلا یبعد جریان القاعدة فیه بالنّسبة إلى الأجزاء السّابقة، مع وجوب تحصیله للأجزاء الآتیة، فلو شکّ فی أثناء صلاته فی استقبال القبلة فی بعض الرّکعات السّابقة، و هو مستقبل القبلة لما هو فیه من الرّکعة، أمکن الحکم بصحّة صلاته و دخل فی قوله: «کل ما شککت فیه ممّا قد مضى فأمضه کما هو». وقد عرفت عدم الفرق بین المرکّب و أجزائه فی ذلک.

هذا ولکن قد یستشکل علیه تارة: بأنّ شرطیّة الإستقبال و شبههه أمرٌ وحدانی بالنّسبة إلى مجموع الصّلاة، و محلّه هو المجموع، فما دام المصلّی مشتغلاً بالصّلاة فمحلّه باق و لم یتجاوز عنه.

و فیه: إنّ مثل هذا الشّرط و إن کان أمراً واحداً فی مجموع الصّلاة، إلاّ أنّه ینحلّ بالنّسبة إلى کلّ جزء من أجزاء الصّلاة، و یکون داخلاً تحت عنوان «الشّیء» الوارد فی الإخبار.

هذا مضافاً إلى أنّ الإشکال إنّما یتوجّه لو أُرید إجراء القاعدة بالنّسبة إلى نفس الشّرط، و أمّا إذا لوحظت بالنّسبة إلى نفس الأجزاء المشروطة به، فلا وجه للإشکال فیها أصلاً.

و أخرى: بأنّ الشّرائط لامحلّ لها حتّى یصدق التّجاوز عنها، فإنّها من قبیل الکیفیّات و الحالات العارضة للأجزاء، فالتّجاوز عنها إنّما یکون عرضیّاً بتبع التّجاوز عن الأجزاء لاحقیقیّاً، فلا یمکن إجراء القاعدة فیها.

و فیه مضافاً إلى أنّ التّجاوز عن الشّرط بتبع التّجاوز عن محلّه من الأجزاء کاف فی صدق عنوان التّجاوز عنه; فإنّ هذا مصداق التّجاوز حقیقةً لا مجازاً و مسامحة، فالتسترّ أو الإستقبال المقارن للقراءة أمرٌ یتجاوز عنه حقیقةً بعد الدّخول فی الرّکوع، أنّ هذا الإشکال کالإشکال السّابق إنّما یتوجّه إذا جعل نفس الشّرط مورداً للقاعدة، و أمّا إذا کانت الأجزاء مورداً لها من جهة الشّک فی صحّتها و تمامیتها بعد الفراغ عنها، أو التّجاوز عن محلّها فلا یبقى مورد له; و ذلک لما مرّت الإشارة إلیه من أنّ الشّک فی صحّة الجزء کالشّک فی أصل وجوده مشمول لعمومات القاعدة.

و أمّا القسم الثّالث من الشّرائط فإجراء قاعدة التّجاوز فیه و إن کان مشکلاً; فإنّ الموالاة ـ مثلاً ـ أمرٌ منتزع عن نسبة خاصّة بین أجزاء الصّلاة، و لیست شیئاً یتجاوز عنه برأسه، فانصراف الإطلاقات عنها قویّ جدّاً، فلا یقال: إنّ الموالاة بین آیات الحمد أمر تجاوز عنه و دخل فی غیره، إلاّ أنّه لامانع من إجراء القاعدة بالنّسبة إلى نفس الحمد و السّورة أو غیرهما بعد التّجاوز عنها و الشکّ فی صحّتها من ناحیة موالاتها.

المقام التاسع: جریان القاعدة عند الشّکّ فی صحّة الأجزاءبقی هنا شىء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma