من القواعد المعروفة المتداولة بین أصحابنا (رضوان الله علیهم) قاعدة تبعیّة العقود للقصود.
وهذه القاعدة على إجمالها مجمع علیها بین الأصحاب، بل بین علماء الإسلام جمیعاً، بل وغیرهم من العقلاء فی کلّ عرف وزمان، فهم بأجمعهم قائلون بتبعیّة العقود، بل الإیقاعات أیضاً، لما یقصده العاقدون، فلا إشکال فی شیء من ذلک، وإنّما الکلام فی بعض خصوصیات المسألة وما یتصور أنّه کالإستثناء بالنسبة إلیها، فهو العمدة والمقصود فی هذا الباب.
والکلام هنا یقع فی مقامات: