الثالث: الاستدلال بالإستصحاب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
4 ـ قوله(صلى الله علیه وآله): «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»الرابع: بناء العقلاء على اللزوم

وممّا استدلّ به على أصالة اللزوم فی المعاملات بالمعنى الأعم الاستصحاب فإنّه إذا شک بعد إجراء الفسخ فی تأثیره فی انفساخ المعاملة یستصحب بقاء آثارها، من الملکیّة للعین، أو المنافع، أو غیرهما من الآثار کعقد الزوجیة وشبهها.

ولکن یورد علیه أمور:

الأول: عدم حجیّة الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة على ما هو المختار، نعم، هذا الإشکال مندفع عند من یلتزم بحجیة الإستصحاب مطلقاً، فی الشبهات الحکمیة والموضوعیة.

أضف إلى ذلک أنّ الشکّ فی لزوم المعاملة وإن کان ینشأ غالباً من الشکّ فی حکم الشارع، ولکن قد یکون منشأ الشکّ الأمور الخارجیة، فیکون من قبیل الشبهات المصداقیة، کما إذا شک أنّ الموهوب له ذو رحم أو غیره، أو أنّ الهبة کانت معوضة أو غیر معوضة، فحینئذ یشکّ فی لزوم المعاملة لا من ناحیة حکم الشرع، بل من ناحیة الموضوع الخارجی، فیتمسک فیه باستصحاب بقاء آثاره بعد إجراء الفسخ فتأمّل.

الثانی: قد یعارض هذا الإستصحاب باستصحاب بقاء علقة المالک على ملکه، ومن المعلوم أنّ استصحاب بقاء هذه العلقة حاکم على استصحاب بقاء الآثار عند الشکّ فإنّ الثانی مسبّب عن الأول.

ولکن یمکن الجواب عنه بأنّ معنى جواز العقد بالذات أو الخیارات العارضة علیه لیس بقاءعلقة المالک على ملکه، بل الجواز أو الخیار حکم مستقل شرعی، أو حقّ حادث بعد العقد، وحینئذ لا معنى لاستصحاب بقاء علقة المالک على ملکه.

وإن شئت قلت: لیس الملک اللازم والجائز نوعان أو صنفان من الملکیّة، بل الملکیّة أمر واحد، وإنّما التفاوت فی أحکامها، فالملک الجائز هو الذی یجوز الفسخ فیه، والملک اللازم هو الذی لا یؤثّر فیه الفسخ، هذا مضافاً إلى ما قد یقال من أنّ التسبب هنا لیس شرعیاً، فالحکومة باطلة، فتأمّل.

الثالث: وقد یعارض هذا الإستصحاب فی خصوص البیع باستصحاب بقاء الجواز الحاصل من خیار المجلس، فیقال: نعلم بأنّ الملک کان جائزاً قابلاً للفسخ عند کونهما فی المجلس، وبعد افتراقهما یشکّ فی بقاء هذه الحالة، فیستصحب بقاء الجواز.

وفیه أولاً: أنّ خیار المجلس یرتفع بصریح روایات الباب بعد إفتراقهما، وثانیاً: عند الإفتراق ینقلب الموضوع إلى موضوع آخر، والإستصحاب مع عدم بقاء الموضوع باطل قطعاً.

وإن اُرید الإستصحاب بنحو استصحاب الکلّی من القسم الثالث بأن یقال إنّ خیار المجلس قد ارتفع قطعاً، ولکن یحتمل حدوث حکم آخر بالجواز عند ارتفاعه أو مقارناً له، ولکنّ المحقق فی محلّه عدم حجیّة استصحاب الکلّی من القسم الثالث.

هذا کله مضافاً إلى أنّ خیار المجلس ینحصر بالبیع، ولا یجری فی سائر العقود مع أنّ أصالة اللزوم عام فی جمیعها، بل وقد یکون البیع خالیاً عن خیار المجلس، لاشتراط سقوطه من أول الأمر، أو غیر ذلک. فهذا لا دلیل فیه لو فرض صحته لکان أخصّ من المدّعى.

4 ـ قوله(صلى الله علیه وآله): «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»الرابع: بناء العقلاء على اللزوم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma