وممّا یمکن الاستدلال به على أصالة اللزوم فی المعاملات هو بناء العقلاء الذی أمضاه الشارع بسکوته وتقریره، لا بل بامضائه بما عرفت من الآیات والروایات.
فإنّ بناءهم قد استقرّ على الحکم ببقاء آثار کلّ عقد إلاّ أنّ یثبت حقّ الفسخ لأحد الطرفین، فلا یجوز عندهم فسخ البیع، ولا النکاح، ولا الإجارة، ولا غیرها، ما لم یثبت حقّ لأحد الطرفین على الفسخ، وبعبارة أخرى بقاء آثار المعاملات عندهم لا یحتاج إلى الدلیل، بل هو مقتضى طبیعتها، والذی یحتاج إلى الدلیل هو نفی آثارها وإلغائها، وما لم یکن هناک دلیل، بقیت الآثار على حالها.