من القواعد المعروفة بین الأصحاب قاعدة الجبّ، وموردها ما إذا أسلم إنسان فکان علیه ذنوب أو حقوق من قبل، فالإسلام یجب عمّا قبله إجمالاً، ولا یکون هذا الإنسان مؤأخذاً بها، ولکنّ الکلام فی شرایط القاعدة وفروعها، وسعة دائرتها وشمولها لجمیع الأحکام، أو اختصاصها بدائرة خاصّة.
ونتکلم حولها: أولاً: فی مصدر القاعدة، وثانیاً: فی مفادها، وثالثاً: فی شرایطها وخصوصیاتها وما یتفرع علیها من الفروع، فنقول ومن الله التوفیق.