المقام الثانی: فی مفاد القاعدة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
المقام الأول: فی من تعرّض لهاالمقام الثالث: فیما یدلّ على صحة القاعدة

وقد تصدّى بعض أساطین الفن کالعلاّمة الأنصاری(رحمه الله) لتحقیق معنى القاعدة ومفادها، وبیان ما هو المراد من العقد فی قولنا: «کلّ عقد یضمن بصحیحه، وهل یشمل العقود الجائزة واللازمة کلیهما أو ما فیه شائبة الإیقاع أیضاً، مثل الجعالة والخلع، وهل أنّ المراد بالعقد أنواعه أو أصنافه أو أشخاصه؟ وهل أنّ المرد بالضمان ضمان المثل أو المسمّى أو القدر الجامع بینهما؟ وأنّ المراد بالباء فی قولنا یضمن بصحیحه ویضمن بفاسده هل هو معنى السببیة أو الظرفیة؟ إلى غیر ذلک.

ولکن من المعلوم کما ذکره جمع من أعاظم المعاصرین أو ممن قارب عصرنا أنّه لم ترد هذه القاعدة بهذه العبارة فی شیء من النصوص، ولا فی معاقد الاجماعات، حتى یتکلم فی جزئیات مفاد ألفاظها، بل اللازم فی مثل ذلک الرجوع إلى مصادرها الأصلیّة، ثم البحث عن مقدار دلالتها وما یستفاد منها.

وبالجملة لا نحتاج إلى البحث عمّا تحتوی علیه هذه العبارة، کما أتعب العلاّمة الأنصاری(رحمه الله)نفسه الزکیة فی ذلک، فلو دلّ الدلیل على ما یخالف هذه العبارة نأخذ به، ولو دلّت العبارة على شیء لا ترشد إلیه الأدلّة فلا یسعنا القول به، فلا وجه للمعاملة مع هذه العبارة کآیة، أو حدیث، أو معقد إجماع، فبعد عدم ذکر شیء عنها فی النصوص فاللازم الرجوع إلى ما ذکروه من الأدلّة هنا.

وهکذا فی عکس القاعدة أی إذا کان عقد بنائه على المجانیة، فلا یمکن القول بالضمان فی فرض فساده، استناداً إلى قاعدة الید.

هذه خلاصة مضمون القاعدتین وتفاصیلها تأتی بعد ذکر أدلتها.

المقام الأول: فی من تعرّض لهاالمقام الثالث: فیما یدلّ على صحة القاعدة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma