الأوّل: الفرق بین قاعدة «السّبق»، و«الحیازة» و«الإحیاء»

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
الثانی: هو السیرة المستمرةالثانی: من شرائط السّبق قصد الانتفاع

قد یختلط الأمر بین قاعدة السّبق، وقاعدتی الحیازة والإحیاء عند بعض، مع أنّ مواردها مختلفة، لا ربط لواحد منها بالآخر، فنقول:

أمّا قاعدة الحیازة فهی تختصّ بالمباحات، وتوجب ملکها بمجرّد الحیازة مع قصده، ولا یحتاج إلى الإحیاء والتحجیر وغیرها، وإن کانت قد تطلق الحیازة على الأعم ممّا یشمل قاعدة الإحیاء أیضاً کما عرفت سابقاً.

وأمّا الإحیاء فهو أیضاً یوجب الملک، لکن لا بمجرّد القصد، بل بعد الإحیاء وتختصّ بالأرض وما أشبهها.

وأمّا قاعدة السّبق فهی لا توجب الملک، بل مفادها هو الأولویّة، وموردها أعمّ من المباحات الأصلیّة أو المنافع العامّة کالمدارس، والخانات، والمساجد، والشوارع، وغیرها.

فتحصّل من جمیع ذلک أنّ قاعدتی الحیازة والإحیاء لا تغنیان عن قاعدة السّبق شیئاً، لأنّ مفاد کلّ منهما متباین، وبین مواردها ومصادیقها العموم والخصوص من وجه، أو المطلق.

ففی مثل المساجد، والشوارع، والقناطر، لا تجری قاعدتا الحیازة والإحیاء، ولکن تجری قاعدة السّبق فقط، وفی مثل المباحات الأصلیّة کالأراضی الخارجة عن حدود البلاد یتصور فیها الإحیاء والسّبق، فمن أحیاها ملک، وأمّا من سبق إلیها کما إذا نصب فسطاطاً وخیاماً لتوقّف ساعة أو أیّام من غیر قصد الحیازة والإحیاء فلا یجوز مزاحمته لقاعدة السّبق فقط، وفی غیر الأراضی کالسمک، والطیر، والوحش، والحطب، وغیرها من المباحات الأصلیّة، فإنّ قصد الملکیّة بالحیازة کان مصداقاً لهذه القاعدة، وإن نوى مجرّد الإنتفاع منها من غیر قصد تملّکها دخل فی قاعدة السّبق فقط، فتدبّر تعرف.

الثانی: هو السیرة المستمرةالثانی: من شرائط السّبق قصد الانتفاع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma