4ـ هل المدار فی المدّعی والمنکر مصبّ الدعوى أو نتیجتها وغایتها؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
3ـ هل تشترط الخلطة أم لا؟26- قاعدة تلف المبیع قبل قبضه

وقلّما وقع البحث عنه فی کلماتهم مع أنّه من الأمور المبتلى بها فی القضاء، وله أمثلة کثیرة:

منها: ما إذا تنازعا فی أنّ العقد الواقع منهما کان بیعاً أو هبة، فالمالک للمثمن یدّعی کونه هبة، وغرضه إمکان الرجوع فیه، لأنّ الهبة جائزة، والأخذ یدّعی کونه بیعاً حتى یکون لازماً.

فانّ کان الملاک هو مصبّ الدعوى فلا شکّ أنّه من قبیل التداعی، لأنّ کلّ واحد منهما یدّعی أمراً مخالفاً للأصل، فکلّ منهما مدّع لأمر ومنکر لما یدّعیه الآخر، فرجع الأمر إلى التحالف وشبهه، من أحکام التداعی، وأمّا إن کان بالنظر إلى النتیجة والغرض، فالمدّعی للزوم العقد قوله موافق للأصل، لأنّ الأصل فی العقود اللزوم، فیکون فی الواقع منکراً، وأمّا المدّعی لکونه هبة فهو مدّع لأنّ قوله مخالف للأصل.

هذا إذا لم یکن نزاع فی العوض، وأمّا لو کان المدّعی للهبة ناظراً إلى نفی الثمن عن ذمّته فقوله موافق لأصالة براءة ذمّته، فیکون منکراً وأمّا مدّعی البیع فهو یدّعی شیئاً فی ذمّة الطرف فهو مدّع، إلى غیرذلک من الأمثلة.

والحق أن یقال إنّ المدار على مصب الدعوى ما عرفت من أنّ المعیار صدق عنوان المدّعی والمنکر، أو المدّعی والمدّعى علیه، ومن المعلوم أنّه فی المثال کلّ واحد منهما مدّع، لا یعتنى إلى مآل هذه الدعوى ونتیجتها، أو غرض طرفی الدعوى، فلیس على القاضی إلاّ ملاحظة الصدق العرفی بما عرفت من معنى المدّعی والمنکر بحسب ظاهر اللفظ وظاهر الحال وما یفهمه العرف من لفظهما، وأمّا الأغراض فهی أمور خارجة لا دخل لهما بهذا الأمر (والله العالم بحقائق الأمور).

3ـ هل تشترط الخلطة أم لا؟26- قاعدة تلف المبیع قبل قبضه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma