السادس: فی شمول القاعدة للمنافع والأعمال

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
الخامس: هل یعتبر القبض فی الضمان؟20- قاعدة الید

قد یقال إنّ هذه القاعدة مبنیّة على قاعدة الید، وهی وإن کانت صحیحة بحسب الدلالة، ومنجبرة سنداً بعمل الأصحاب، لکنّها لا تشمل المنافع، ولا الأعمال، فالمأخوذ بالإجارة الفاسدة خارج عن عنوان القاعدة، سواء فی إجارة الأعیان، أو إجارة الأنفس.

ولکن بعد ما عرفت من أنّ عمدة الدلیل علیها هو قاعدة احترام مال المسلم تعلم بأنّه لا فرق فیها بین الأعیان والمنافع والأعمال.

أمّا بالنسبة إلى المنافع فلأنّ المنافع المتعلقة بالأعیان مملوکة لمالکها ومحترمة کاحترامها، لا یجوز أخذها ولا إتلافها إلاّ برضا مالکها، ومقتضى هذا الإحترام ثبوت الضمان على من أتلفها بغیر إذنه، وبدون رضاه، مضافاً إلى صدق الأخذ فی المنافع یتبع العین، فمن أخذ العین فقد أخذ منافعها.

وأمّا فی الأعمال ـ أعمال الحرّ ـ التی لا تکون مملوکة، ولا یصدق علیها المال قبل وجودها، فالقاعدة أیضاً تشملها، فإنّ أعمال الحرّ أیضاً محترمة، ولذا لو أمر شخص

رجلاً بعمل، ولم یکن هناک قرینة على التبرّع، فلا شکّ أنّه ضامن لأجرته، کما هو المتعارف بالنسبة إلى کثیر من أرباب الحرف، یؤمرون بأمور ولا یتکلم عن مقدار الأجرة، فإذا تمّت الأعمال أخذوا أجرة مثل أعمالهم، ولا یتصور أن یکون فقیه قائلاً بعدم لزوم أجرة المثل على الأمر فی أمثال المقام.

نعم، لو کان هناک قرائن على التبرّع، کمن یطلب معاوناً على أخذ شیء سقط من یده أو شبه ذلک ممّا هو مبنّی على المجانیّة، فلا شکّ أنّه حینئذ لیس ضامناً لأجرة المثل.

ولو لم یکن هناک قرینة لا على التبرّع، ولا على الإجارة، کان أیضاً ضامناً، لأنّ الأصل فی الأعمال هو احترام حال صاحبها، فالتبرّع یحتاج إلى دلیل.

الخامس: هل یعتبر القبض فی الضمان؟20- قاعدة الید
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma