ومن القواعد المشهورة على ألسنة الفقهاء قاعدة السّبق، استدلوا بها فی أبواب مختلفة: فی أبواب حیازة المباحات، وأحکام المساجد، وآداب التجارة، وفی کتاب إحیاء الموات، وما یلحق بها من التحجیر، وغیر ذلک.
وهذه القاعدة کأغلب القواعد الفقهیّة من القواعد المعروفة بین العقلاء التی یدور علیها نظام معاشهم، وقد أمضاها الشارع المقدّس بما قرر لها من الشرائط.
وحاصل القاعدة أنّ من سبق إلى شیء من المباحات الأصلیّة ـ لا یقصد التملک حتى یکون ملکاً له ـ أو سبق إلى شیء من المنافع المشترکة، کالطّرق، والمساجد، والوقوف العامّة، والمساکن کذلک، أو غیرها من أشباهها، فهو أحقّ بها من غیره إجمالاً، ولا یجوز مزاحمته فی ذلک إلاّ إذا أعرض عنها، أو حصلت فترة تزیل حقّه بما سنشیر إلیه إن شاء الله.