المراد من ذی الید فی هذا الباب هو من کانت له سلطنة على شیء، إمّا من جهة الملک، أو الأمانة، أو الإجارة، أو العاریة، أو غیر ذلک، بل ولو کان التسلّط من ناحیة التربیة، کسلطة الأب والاُم على الطفل، بالنسبة إلى إخبارهم عن طهارته ونجاسته وغیر ذلک ممّا یمسّ به، وکذلک سلطة الإمام والفقیه ومن یکون منصوباً من قبله بالنسبة إلى ما یقع تحت حکومتهم.
وبالجملة، لهذا العنوان هنا معنىً وسیع، ومنه یظهر أنّ دائرة هذه القاعدة أوسع بمراتب من قاعدة الید، وأنّها تکون حجّة على الملکیّة فقط، ویستفاد من هذه القاعدة ما لا یستفاد من قاعدة الید.
وهنا فرق آخر بین القاعدتین وهو أنّ الید فی قاعدة الید بنفسها دلیل على الملکیّة، ولو لم یخبر بها صاحب الید، وأمّا ذوالید فی هذه القاعدة إنّما یعتبر إخباره بشرائطه، ومجرّد کونه ذا الید لا یکفی فی إثبات شیء.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى الأقوال فی المسألة: