الثالث: بناء العقلاء فی القاعدة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
الثانی: السنّةالأول: فی حکم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف

قد یدّعى أنّ هذه القاعدة مقبولة عند العقلاء، وأنّ بناءهم على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض، وأنّه یرجع الثمن إلى المشتری، وأنّ الوجه فیه أنّ قوام المعاملة عندهم بالقبض والإقباض، وإن کان إنشاء العقد والمبادلة بین المالین قبل ذلک کثیراً، فإذا سقط المثمن عن قابلیّة القبض والإقباض وکونه بدلاً عن الثمن تنفسخ المعاملة قهراً، فیذهب من کیس صاحبه قبل المعاوضة.

هذا، ولکنّ کون بنائهم علیه غیر ثابت، والاستدلال الذی ذکر غیر کاف فی إثبات المقصود، وإن شئت اختبر المسألة فیما إذا أدّى المشتری الثمن ولم یقبض المتاع بتأخیر من البائع، (مع کون البیع شخصیاً) لبعض الموانع، ثمّ ارتفعت قیمة المتاع بعد ذلک، فتلف عنده من دون أن تکون العین أمانة عنده، فکون البائع ضامناً للثمن فقط دون المتاع الذی ارتفعت قیمته أول الکلام.

وبالجملة، لو ثبت بناؤهم على ذلک فی بعض الموارد فهو غیر ثابت فی الجمیع، بل یمکن أن یکون بناؤهم فی بعض الموارد من باب عدم تفاوت قیمة المتاع عن الثمن الذی أعطاه.

فالعمدة فی المسألة ما عرفت من روایات الباب المؤیّدة بإجماع الأصحاب.

الثانی: السنّةالأول: فی حکم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma