وهذه الروایة أیضاً مشهورة فی ألسنة الفقهاء، وهی وإن کانت مرسلة لکنّها مجبورة بعمل الأصحاب قدیماً وحدیثاً لإستنادهم إلیها فی مختف أبواب الفقه. وهناک روایات أخرى لا تشتمل على هذا العنوان، ولکن تحتوی معناه ومغزاه وقد أشرنا إلیها مشروحة فی قاعدة التسلّط من هذه القواعد (فراجع القاعدة الأولى من هذا المجلد)، فهی أیضاً معتبرة من حیث السند. وأمّا من ناحیة الدلالة فمقتضى السلطة على المال هو عدم جواز إخراجه من ید مالکه بغیر رضاه، فمجرّد الفسخ من المالک السابق لو أثر فی اخراجه عن ملکه کان منافیاً لحقیقة السلطنة على المال. وتوهم کونه من الشبهة المصداقیة للملک بعد إجراء صیغة الفسخ، توهم فاسد قد عرفت جوابه آنفاً، وحاصله أنّ الملکیّة والسلطة الحاصلة قبل إجراء الفسخ تمنع عن تأثیره، فهی مسقطة له عن التأثیر قطعاً.