ظاهر کلام غیر واحد منهم فی عنوان المسألة من تقییده بتلف سماوی أنّ هذا الحکم لا یجری إذا حصل الإتلاف من البائع أو المشتری أو أجنبی، وهو کذلک لقصور النصّ عن شمول مسألة الإتلاف، لأنّ العنوان فیه هو التلف، فاللازم الرجوع إلى مقتضى القاعدة، ومن الواضح أنّ مقتضاها کون المتلف ضامناً للمثل أو القیمة، إذا کان المتلف البائع أو الأجنبی، لأنّ المبیع دخل فی ملک المشتری بمجرّد إنشاء البیع، ولا یکون القبض والإقباض شرطاً هنا.
وأمّا لو کان الإتلاف من المشتری فالظاهر أنّه بحکم قبض المتاع، لأنّه هو الذی أخرجه من قابلیة القبض والإقباض، وقد إدّعى عدم الخلاف فی ذلک لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه.