الأول: الکتاب العزیز

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
أمّا المقام الأولالثانی: السنّة الشریفة

إستدلّ لها من کتاب الله بما مرّ ذکره من قوله تعالى: (یا أیُّها الّذِینَ آمَنُوا أوفُوا بِالعُقُودِ)(1).

وتقریب الاستدلال بها ظاهر، لأنّ جمیع المعاملات بالمعنى الأعم داخلة فی عنوان العقود، وهو جمع محلّى باللام یفید العموم، مضافاً إلى کونها فی مقام الإطلاق مع عدم ورود قید علیه، والعقد بأیّ معنى فسر شامل لها، والأمر بالوفاء دلیل على وجوب العمل على طبق العقد، ولازمه عدم تأثیر الفسخ، فإنّ الأمر وإن کان دلیلاً على الوجوب التکلیفی إلاّ أنّه یدلّ على الحکم الوضعی فی أبواب المعاملات وأجزاء العبادات وشرائطها إذا تعلّق الأمر أو النهی بعنوان المعاملة، أو أجزاء العبادة، لا بعنوان آخر ینطبق علیه، کما حقق فی محلّه، وإن شئت قلت: الأمر بالوفاء بالعقد دلیل على تأثیره، فالوفاء من آثاره، لا أنّه واجب مستقل تکلیفی، وحینئذ یدلّ على الحکم الوضعی دلالة واضحة.

وما قد یتوهم أنّ لازمه تخصیص الأکثر لخروج العقود الجائزة کلّها والعقود اللازمة بأنواع الخیارات، مدفوع، بأنّ کون المعاملات الجائزة من العقود حقیقة لا یخلو عن تأمّل، لأنّها تدور غالباً مدار الإذن الحاصل من المالک وشبهه، وهذا أمر وراء العقد، وإن شئت قلت: «العقد» عبارة عن إلتزام فی مقابل التزام، ولیس فی غالب العقود الجائزة إلاّ إلتزام من طرف واحد، وبعبارة أوضح هی إجازة ورضى من طرف واحد، کما ذکر فی محلّه.

وأمّا الخیارات فلیست مستوعبة لأکثر العقود بحسب أزمانها بل استثناءات جزئیة من هذه الجهة، وإلاّ فأکثرها فی أکثر الأزمنة لازمة باقیة، وحینئذ لا یلزم التخصیص المستهجن أبداً.

وقوله تعالى: (لا تَأکُلُوا أمَوالَکُم بَینَکُم بِالبـاطلِ إلاّ أنْ تَکُونَ تِجارةً عَنْ تَراض مَنکُم)(2).

دلّ على حرمة أکل المال بالباطل، ومن الواضح أنّه إذا انتقلت عین إلى مالک آخر، فصار المال ماله لا یجوز اخراجه عن یده بغیر رضاه، فلو فسخ البیع أو شبهه بدون إذنه، وأخذ المال، فقد أکله بالباطل.

هذا، وقد یورد علیه بأنّ الآیة ناظرة إلى الأسباب لا شرائط العوضین، وبعبارة أخرى: ناظرة إلى ما کان من قبیل رضى المتعاملین فی مقابل القهر، والغصب، والرشوة، وغیرها من طرق السیطرة على مال الغیر بالباطل.

ویؤیّده قوله تعالى فی آیة أخرى: (وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(3).

فإنّ الإدلاء بها إلى الحکّام لأکل أموال الناس إنّما هو من باب الأسباب، ویؤیده أیضاً «الباء» فی قوله «بالباطل»، فالإستدلال بالآیة لغیر ذلک غیر جائز.

وفیه أولاً: أنّ کون هذه الأمور من الباطل ممّا لا ریب فیه، ولکن لا دلیل لنا على حصر الآیة فی خصوص الأسباب، وآیة البقرة لا تنفی ما سواها، وکون الباء للسببیة أیضاً غیر مانع، فمن أکل مال الغیر فی مقابل الخمر وآلات القمار مثلاً فقد أکله بسبب باطل، وکذلک فی مقابل الحشرات والأشیاء التی لا مالیة لها عند العقلاء وأهل الشرع.

سلّمنا، ذلک، ولکنّ ما نحن فیه أی الفسخ من جانب المشتری أو البائع من دون موافقة الطرف الآخر من الأسباب الباطلة، وعلى کلّ حال شمول الآیة لما نحن بصدده ممّا لا ینبغی الریب فیه.

ومن الآیات قوله تعالى: (أحلَّ اللهُ البَیعَ)(4).

وجه الإستدلال به على أصالة اللزوم ما ذکره الشیخ الأعظم(رحمه الله): أنّ حلیّة البیع التی لا یراد منها إلاّ حلّیة جمیع التصرفات المترتبة علیه، التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضى الآخر مستلزمة لعدم تأثیر ذلک الفسخ، وکونه لغواً غیر مؤثر (انتهى).

وحاصله أنّ إطلاق الحلیة الدالة على تأثیر البیع یشمل ما بعد زمان الفسخ من الجانب الآخر، ولازمه عدم تأثیر الفسخ أصلاً.

وفیه أنّه إنّما ورد فی جواب الکفّار والمخالفین لتحریم الربا، وقولهم «إنّما البیع مثل الربا»، فقد قال الله تعالى فی جوابهم: لیس البیع مثل الربا، الربا حرام والبیع حلال، فلا یجوز قیاس أحدهما على الآخر، ومن البعید أن یکون مثل هذا الکلام ناظراً إلى حکم الفسخ، وفی مقام البیان من هذه الجهة، بل المقصود منه بیان حرمة الربا من أصله، وبیان حلّیة البیع کذلک، من دون النظر إلى جمیع خصوصیاته.

هذا، مضافاً إلى امکان القول بأنّ التمسّک باطلاقه بعد الفسخ من قبیل التمسّک بعموم العام فی الشبهات المصداقیة، فإنّ بقاء البیع وآثاره مشکوک بعد الفسخ، على ما هو المفروض، والتمسّک بالإستصحاب هنا رجوع إلیه لا إلى عموم قوله: أحلّ الله البیع.

کما أنّ القول بأنّ حلیّة البیع توجب الملکیّة، ومن آثارها عدم جواز سلطة الغیر علیه بدون رضا صاحبه أیضاً رجوع إلى الأدلّة الآتیة مثل قوله: «الناس مسلّطون على أموالهم»، و«لا یحلّ مال أمرء إلاّ من طیب نفسه».

ولنعم، ما قال المحقق الیزدی(رحمه الله) فی حواشیه على المکاسب حیث قال: «الإنصاف أنّ هذه الآیة لا دلالة لها إلاّ على مجرّد حلیّة البیع بمعنى التملیک والتملک، ولا تعرّض فیها لحلیّة التصرفات بعد البیع، حتى تشمل بإطلاقها ما کان بعد الفسخ»(5).

وقد عرفت أنّ هذا أحد الإیرادات الواردة على الاستدلال بالآیة الشریفة.


1. سورة المائدة، الآیة 1.
2. سورة النساء، الآیة 29.
3. سورة البقرة، الآیة 188.
4. سورة البقرة، الآیة 275.
5. تعلیقات السید على المکاسب أبواب الخیارات، ج 2، ص 4.
أمّا المقام الأولالثانی: السنّة الشریفة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma