المقام السابع: فی نسبة البیّنة مع غیرها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
المقام السادس: فی کون حجیّة البیّنة عامّاً لکلّ أحد، وبالنسبة إلى جمیع الآثارالمقام الثامن: فی تعارض البیّنتین

إذا تعارضت البیّنة مع الأصول العلمیة المخالفة لها فالأمر واضح، وأمّا إذا تعارضت مع غیرها من الأمارات کالید، وأصالة الصحة، والقرعة، بناءاً على کونها أمارة وإقرار، وغیر ذلک، ممّا یستند إلیه فی إثبات الموضوعات الخارجیّة، ففیه تفصیل.

وحاصله أنّها تقدّم على قاعدة الید، وأصالة الصحة، بغیر کلام، وإلاّ لم یصحّ الحکم بها فی أبواب القضاء، فإنّ جمیع موارد البیّنة أو جلّها فی المسائل المالیة تکون فی مقابل الید، أو أصالة الصحّة فی فعل المسلم، فقوله(صلى الله علیه وآله): «البیّنة على المدّعی والیمین على من أنکر» دلیل قاطع على ما ذکرنا.

أضف إلى ذلک ورودها فی خصوص مورد الید فی بعض ما مرّ من الأخبار، مثل روایة مسعدة بن صدقة، فانّ الأمثلة المذکورة فیها بعضها من موارد أصالة الصحّة وبعضها من مصادیق قاعدة الید، مع أنّه(علیه السلام) حکم بأن الأشیاء على هذه، حتى تستبین أو تقوم به البیّنة.

وبالجملة لا ینبغی الشکّ فی تقدمها علیهما، وإلاّ لم تبق لأبواب القضاء قائمة.

وأمّا إذا تعارضت مع قاعدة «الفراغ»، بأن شکّ مثلاً بعد الفراغ عن الصلاة أنّه توضأ لها أم لا، ثمَّ قامت بیّنة على أنّه کان محدثاً حالها، بأن قام من النوم وأقبل على الصلاة، والظاهر أنّها أیضاً مقدّمة على قاعدة الفراغ أیضاً، سواء قلنا أنّها من الأصول أو من الأمارات، لقوّتها علیها، لا سیّما مع تقدیمها على قاعدتی الید والصحة اللتان لا تقلّان عن قاعدة الفراغ.

وأمّا إذا تعارضت مع «الإقرار» کما إذا قامت البیّنة على أنّ هذا المال لزید، ولکنّه أقرّ نفسه بأنّه لیس له، فالظاهر تقدیم الإقرار علیه، لأنّه أقوى حجّة عند العقلاء، والظاهر أنّ حکم الشارع بحجیتهما إنّما هو من باب إمضاء بناء العقلاء بجمیع شؤونهما، حتى من هذه الجهة، إلاّ ما خرج بالدلیل.

والحاصل أنّه لا یشکّ أحد أنّه لو قامت البیّنة على ملکیّة شیء لإنسان، ولکنّه أقّر نفسه بعدمها، فانّ بناء العرف والعقلاء على تقدیم إقراره وتخطئة البیّنة، ولم یرد فی الشرع ما یدلّ على خلافه.

نعم، یظهر من بعض الروایات المعتبرة الواردة فی أبواب القتل، أنّه إذا شهدت الشهود على شخص أنّه قاتل، ثمَّ أقرّ آخر أنّه هو القاتل، وأنّ المشهود علیه بریء من قتله، أنّ أولیاء المقتول مخیّرون بین أمور.

الأول: أن یقتل الذی أقرّ على نفسه، وحینئذ لا سبیل لهم على الآخر، کما لا سبیل لورثة الذی أقرّ على نفسه على المشهود علیه.

الثانی: أن یقتل الذی شهدت الشهود علیه، ولا سبیل لهم على الذی أقرّ، ثم یؤدّی الذی أقرّ على نفسه إلى أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیّة.

الثالث: أن یقتلوهما جمیعاً، ولکن یجب على أولیاء المقتول أن یدفعوا إلى أولیاء المشهود علیه نصف الدیّة خاصّة دون صاحبه.

الرابع: أن یأخذوا الدیّة منهما نصفین(1).

وهذه الروایة وإن عمل بها جمع من الأصحاب إلاّ أنّ العمل بها مع مخالفتها للقواعد والأصول التی بأیدینا من جهات شتّى مشکل جدّاً، لا سیّما فی أبواب الدماء، فالاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه، ولو قلنا به فی موردها فلا یمکن التعدّی إلى غیر موردها، بل الواجب العمل بالإقرار، إذا کان جامعاً لشرائطه، وترک البیّنة لما عرفت من أنّه أقوى منها.


1. الوسائل، ج 19، کتاب القصاص أبواب دعوى القتل، الباب 5، ح 1.
المقام السادس: فی کون حجیّة البیّنة عامّاً لکلّ أحد، وبالنسبة إلى جمیع الآثارالمقام الثامن: فی تعارض البیّنتین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma