الرابع: هل القاعدة تختصّ بباب البیع أو تشمل سائر المعاوضات أیضاً؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الثانی
الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبیع27- قاعدة تبعیة العقود للقصود

لم نر فی کلماتهم ذکراً له إلاّ نادراً وأدلّة المسألة أیضاً خاصّة بالبیع من دون فرق بین النبوی المشهور وما رواه عقبة بن خالد، والإجماع.

نعم، ذکر شیخنا الأعظم(رحمه الله) فی مکاسبه: «أنّهم ذکروا فی الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لکنّ ثبوت الحکم عموماً مسکوت فی کلماتهم، إلاّ أنّه یظهر من بعض مواضع التذکرة عموم الحکم لجمیع المعاوضات».

وعلى کلّ حال لا دلیل على التعمیم وما قد یقال إنّ مصدر المسألة هو بناء العقلاء وهو عامّ فقد عرفت ما فیه.

نعم، بالنسبة إلى العقود القائمة بالمنافع (مثل الإجارة) إذا تلفت العین المستأجرة فلا شکّ فی بطلان الإجارة، وکذا إذا کانت العین باقیة، ولکن تلف المنافع قبل قبضها لمانع حصل من القبض، کوقوع العین فی معرکة القتال، أو فی وسط السیل، أو غیر ذلک، فلا یبعد الحکم بالإنفساخ، لبناء العقلاء علیه فی خصوص هذه الموارد، ولکن مع ذلک لا یمکن استفادة الحکم منها کلیاً، فتأمّل.

الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبیع27- قاعدة تبعیة العقود للقصود
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma