المقام الأوّل: فی إعتبار کون الفتح عنوة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
حکم الأراضی الخراجیةبقی هنا أمران

(أی قهراً)، والأصل فی العنوة کما یظهر من لسان العرب، هو الخضوع، ثمّ إستعمل فی القهر والغلبة (لعلّه من جهة خضوع العدو عند ذلک).

الظاهر أنّه لا خلاف فیه بحسب الکبرى (أی کون الأراضی المفتوحة عنوة من الأراضی الخراجیة)، بل قد حکی الإجماع علیه عن الخلاف والتذکرة والمنتهى والریاض ورسالة قاطعة اللجاج للکرکی (قدّس الله أسرارهم) وان حکی عن بعض العامّة إختصاص الغانمین بها.

ویدلّ علیه مضافاً إلى ذلک الروایات التالیة:

1 ـ ما رواه صفوان بن یحیى وأحمد بن محمّد بن أبی نصر جمیعاً قالا: ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج، وما سار أهل بیته، فقال: «من أسلم طوعاً ترکت أرضه فى یده وأخذ منه العشر ممّا سقى بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا کان بالرشا فیما عمّروه منها، وما لم یعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن یعمّره، وکان للمسلمین وعلى المتقبّلین فى حصصهم العشر أو نصف العشر، ولیس فى أقلّ من خمسة أوسق شىء من الزکاة، وما أُخذ بالسیف فذلک إلى الإمام یقبله بالذى یرى کما صنع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)بخیبر قبل سوادها وبیاضها یفى أرضها ونخلها، والناس یقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)خیبر قال: وعلى المتقبّلین سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر فى حصصهم، ثمّ قال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا علیهم العشر ونصف العشر وانّ مکّة دخلها رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)عنوةً وکانوا اُسراء فى یده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء»(1).

2 ـ ما رواه أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال ذکرت لأبی الحسن الرض(علیه السلام)الخراج وما سار به أهل بیته، فقال: «العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً ترکت أرضه فى یده وأخذ منه العشر ونصف العشر فیما عمّر منها، وما لم یعمّر منها أخذه الوالى فقبله ممّن یعمّره وکان للمسلمین، ولیس فیما کان أقلّ من خمسة أوساق شىء، وما أخذ بالسیف فذلک إلى الإمام یقبله بالذى یرى، کما صنع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) بخیبر قبل أرضها ونخلها، والناس یقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا کان البیاض أکثر من السواد، وقد قبل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) خیبر وعلیهم فى حصصهم العشر ونصف العشر»(2).

ویدلّ علیه أیضاً ما حکی من سیرة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی خیبر الذی هو معروف.

وأمّا من ناحیة الصغرى، أی طریق ثبوته، فالمدار فیه ما هو المدار فی غیره من ثبوته بالعلم والشیاع المفید له، وبقول شاهدین عدلین، بل وعدل واحد کما هو الحقّ عندنا فی الموضوعات.

إنّما الکلام هنا فی أمرین: فی قبول الظنّ القوی فیها نظراً إلى أنّ أمر الأراضی من هذه الجهة کأمر الوقف والنسب والسیادة وغیرها لا تثبت بالعلم غالباً، فحیث أنّ باب العلم هذا ولکن لا تبعد حجیّة مثل الظنّ ببناء العقلاء کما فی نظائره من النسب والموقوفات وغیرها وإلاّ لا سندّ بابها.

وأمّا الأمر الآخر، وهو الإعتماد على إستقرار الید علیها بعنوان أنّها أرض خراجیة، أو دعوى ذی الید کونها کذلک، وإستقرار السیرة على أخذ الخراج منه، فان أوجب ذلک العلم أو الظنّ القوی النازل منزلته فهو، وإلاّ یشکل إثبات الحکم بمجرّد السیرة، أو حمل فعل السلطان على الصحّة، لأنّ فعله مبنی على الفساد من أصله، نعم لا یبعد الإعتماد على أیدی المؤمنین من أصحاب الید على الأرض وحمل تصرّفهم على الصحّة، ولا یجب التفحّص عنها.

بل الإنصاف إمکان حمل ید السلطان أیضاً على الصحّة، لا لإعتبارها لما قد عرفت أنّه مبنی على الفساد، بل لأنّ الروایات الکثیرة الواردة فی أرض الخراج تدلّ على جواز معاملة أرض الخراج مع ما یؤخذ من السلطان بهذا العنوان، ویجوز تقبّله إمّا بلا واسطة منه، أو من الدهاقین الذین أخذوا منه، وإطلاق هذه الروایات أقوى دلیل على معاملتها معاملة الصحّة، وإلاّ من أین یحصل العلم فی هذه الموارد بکونها أرض خراج لولا إعتبار الید هنا.

فتلخّص ممّا ذکر أنّ العمدة فی طریق ثبوت کون أرض من الأراضی الخراجیة اُمور:

1 ـ إشتهارها بذلک فی البلد وان کانت الشهرة موجبة للظنّ.

2 ـ قول صاحب الید سواء کان من الدهاقین أو الجائر المسلّط.

3 ـ أقوال المؤرخّین المعروفین الموجبة للظنّ القوی.

وإن أبیت إلاّ عن لزوم تحصیل العلم والیقین، أو شاهدی عدل، لزم تعطیل أحکام الأراضی الخراجیة مطلقاً بعد مرور الزمان.

فما عن بعض الفقهاء من أنّه لیس فی جمیع الأراضی الإسلامیة حتّى قطعة واحدة من الأراضی یمکن إثبات کونها خراجیة بالموازین الثابتة فی الفقه(1)، کلام مختلّ، ولازمه تعطیل هذا الحکم مطلقاً، وکذا أحکام نسب الهاشمیین، بل مطلق النسب، بل الموقوفات أیضاً، لا سیّما الموقوفات القدیمة، ولعلّ أمثال هذه الوساوس کانت سبباً لتعطیل أحکام هذه الأراضی فی عصرنا وخلطها بغیرها، وما أشدّ الفساد الحاصل منه شرعاً من جهة إختلاط الحلال والحرام.


1. وسائل الشیعة، ج 11، ص 119، الباب 72، من أبواب جهاد العدو، ح 1.
2. المصدر السابق، ص 120، ح 2.

 

حکم الأراضی الخراجیةبقی هنا أمران
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma