والمراد منها جمع الرجل والمرأة على الحرام، ولا شکّ فی حرمتها بالإجماع والعقل والسنّة، أمّا السنّة فمثل:
1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أخبرنی عن القوّاد ما حدّه؟ قال «لا حدّ على القوّاد، ألیس إنّما یعطى الأجر على أن یقود؟» قلت: جعلت فداک إنّما یجمع بین الذکر والاُنثى حراماً! قال: «ذاک المؤلّف بین الذکر والاُنثى حراماً»، فقلت: هو ذاک. قال: «یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى خمسة وسبعین سوطاً وینفى من المصر الذى هو فیه»(1).
2 ـ وفی خبر آخر: «لعن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) الواصلة والموتصلة، یعنى الزانیة والقوّادة فى هذا الخبر»(2).
وقد ورد تحت عنوان «الدیاثة» فی بعض الأخبار، فهی من الکبائر التی ورد فیها حدّ، وحدّها کما عرفت ثلاث أرباع حدّ الزانی، وهی من الإعانة على الإثم المحرّم بلا إشکال، وفی بعض الأحادیث لعنه أیض(3).
ولا شکّ فی حرمة ثمنها أیضاً للقاعدة التی عرفتها غیر مرّة(4).