ومن هنا یعلم حال تعلیم السحر وتعلّمه، وموارد جوازه ومنعه، لأنّه إنّما یکون مقدّمة لفعله، ونقل جوازه فی الجواهر عن اُستاذه، وعن تفسیر الرازی إنّه اتّفق المحقّقون على جوازه، فلو تعلّمه بعنوان الوقایة ودفع الضرر فلا شکّ فی جوازه، بل لا یبعد الجواز إذا تعلّمه من دون ذلک ومن دون قصد إستعماله، بل للوقوف على مجرّد علمه، من دون أن یرتکب فی هذا المسیر شیئاً من المنهیات.
نعم، إذا تعلّمه بقصد الحرام کان من مقدّمات الحرام، وحرّم من هذه الناحیة، نعم فی الروایة السابعة من الباب 25 ما یدلّ على المنع من مجرّد تعلّمه، ولکن الظاهر أنّه ناظر إلى صورة تعلّمه بقصد إستعماله، فتدبّر.