وقد تحصّل ممّا ذکرنا اُمور:
1 ـ مقتضى القواعد حرمة الإعانة فی الظلم أو ما یوجب تقویة شوکتهم أو عدّه من أعوانهم إذا کان سبباً لظلمهم أو لدوامه، أمّا إعانتهم فی المباحات فلا.
2 ـ مقتضى القاعدة حرمة المقدّمات القریبة، أمّا البعیدة کسقیّهم أو بیع الطعام لهم، فلا، اللهمّ إلاّ فی موارد خاصّة تعدّ إعانة عرفاً.
3 ـ لا یستفاد من الأدلّة الخاصّة أیضاً أزید ممّا ذکرنا، نعم ظاهر الطائفة الخامسة حرمة حبّ بقائهم، ویمکن حملها على الکراهة الشدیدة، أو یقال حبّ إستمرار الظلم حرام، کحبّ إشاعة الفاحشة وغیرها لقوله تعالى (إنّ الذین یحبّون أن تشیع الفاحشة ...)(1) أو لإستلزامه الرضا بفعلهم، وقد ورد فی الزیارات «لعن الله اُمّة سمعت بذلک فرضیت به» وسیأتی الکلام فیه مبسوطاً.