هذه المسألة متوقّفة على ما عنونه القوم فی أواخر أبواب الطهارة فی الباب المعنون لأحکام الأوانی.
فان قلنا بحرمة جمیع منافعها الغالبة کالأکل والشرب والتزیین والإقتناء فلا شکّ فی دخولها فی قاعدة التحریم التی عرفتها مراراً، وإلاّ لم یکن وجه لتحریمها.
وتوضیح ذلک إنّه قد یکون الکلام فی بیعها بما لها من الصورة، واُخرى فی بیعها بمادّتها فقط.
أمّا الاُولى: فإمّا أن یقال بحرمة الأکل والشرب فیها فقط، أو مع إضافة التصرّفات کجعلها ظرفاً للدهن الذی یدهن به والغالیة والعطور، أو مع إضافة التزیین بها أیضاً، ففی هذه الصور الثلاث یجوز بیعها، لکون مسألة الإقتناء حلالا (إذا کان من المنافع الغالبة فیها کما هو کذلک کثیراً، فإنّ کثیراً من الناس یرون ذلک طریقاً لحفظ أموالهم أو لجمعها أو یلتذّون من وجودها أو النظر إلیها أو غیر ذلک من القیم الواهیة وغیر العقلائیة).
أمّا إذا قلنا بحرمة الأربع، فالبیع باطل قطعاً وإن لم یرد به نصّ خاصّ، ولکن یعلم منها بالقاعدة السابقة.
وتفصیل هذه الصغرى فی محلّها، وقد قلنا برعایة الإحتیاط فی جمیع ذلک فی محلّه.
أمّا الثانی: فیأتی فیه ما تقدّم فی غیره من آلات القمار واللهو والأصنام من جواز بیعها بعنوان مرادها، أمّا مطلقاً، أو مع کون المشتری ممّن یوثق بدیانته، أو مع کسرها قبل الإقباض.