منها ما تکون منفعته الغالبة غیر مشروطة بالطهارة کالصابون والصبغ.
ومنها ما تکون منفعته الغالبة مشروطة بها کالمایعات المضافة المشروبة کعصیر الفواکه.
ومنها ما تکون منافعه المشترکة بین المشروطة وغیرها کبعض الأدهان التی تستعمل فی التدهین وغیره، ویستفاد منه فی الأکل أیضاً.
والإنصاف، جواز بیع الأوّل والأخیر لما عرفت من الأدلّة السابقة، ولعدم حجیّة الشهرة، مع إنّها مشکوکة بالنسبة إلیها، ولا تشملها إطلاقات الأدلّة السابقة کما هو ظاهر.