لو إحتاج التحمّل أو الأداء إلى قطع مسافة قصیرة أو طویلة، وجب علیه مقدّمة للواجب، ولو إحتاج إلى أداء مال، فقد قال فی المسالک أنّه لا یجب للضرر، بل قال فی الجواهر إنّ
قطع المسافة الطویلة ونحوها من مصادیق العسر والمشقّة.
ولکن الإنصاف إنّ جمیع المقدّمات واجبة علیه إلاّ أن یکون فیها حرجاً شدیداً أو ضرراً عظیماً معتداً به، فیکون داخلا فی أدلّتهما (فتدبّر جیّداً).