وهنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
الأمر الثّالث: حکم المواد المخدرةالأمر الرابع: الانتفاع بجلد الخنزیر وسائر اجزائه

أوّلها: لا شکّ فی حرمة إستعمالها، فإنّ فیها سکراً، والسکر له مراتب وأشکال قد یکون موجباً لإختلال الحواس جدّاً وعدم القدرة على حفظ التعادل مع نشاط کاذب، وقد یکون أخفّ منه ولا یوجب بعض هذه الاُمور، ولکن الظاهر أنّ فی جمیع المخدرات نوع من السکر، ولا أقل من جواز الأخذ بالملاک، فیحرم إستعمالها، نعم قد یشکّ فی بعض مصادیقها من ناحیة صدق السکر، أو یعلم بعدمه کالمواد الأفیونیة، فلو قلنا بحرمتها فمن ناحیة کونها موجبة للفساد وأنواع الضرر ولیس ببعید، وقد ورد فی روایات الباب التاسع عشر من الأشربة المحرّمة أنّ کلّ مسکر حرام مثل:

1 ـ ما رواه علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی(علیه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ لم یحرّم الخمر لإسمها ولکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»(1).

2 ـ وما رواه علی بن یقطین عن أبی إبراهیم(علیه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ لم یحرّم الخمر لإسمها، ولکن حرّمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر»(2).

3 ـ وما رواه محمّد بن عبدالله عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام)لِمَ حرّم الله الخمر فقال: «حرّمها لفعلها وفسادها»(3).

4 ـ وما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن النبیذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد على الترک جودة فهو خمر»(4).

ودلالتها بلفظها أو ملاکها ظاهر.

ثانیها: لا ینبغی الشکّ فی عدم دخولها تحت عنوان الخمر، فإنّ المتبادر منها ما یکون مائعاً بالأصالة متّخذاً من العنب، وعلى فرض التعمیم یشمل ما یتّخذ من غیره من الشراب أیضاً، وأمّا هذه المواد الجامدة غیر المشروبة فیبعد دخولها فیها جدّاً، ولکن هذا لا یمنع عن حرمتها لما مرّ.

ثالثها: على ما ذکرنا من حرمة إستعمالها لا شکّ فی حرمة بیعها، لأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، اللهمّ إلاّ أن تکون لها منافع اُخر معتدّة بها فی الأدویة وشبهها، فحینئذ یجوز بیعها بعنوانها، إلاّ أن تکون مظنّة للعون على الفساد من ناحیة المشتری وغیره، فلا یجوز من هذه الجهة، وإلاّ فهی بعنوانها الأوّلی جائز البیع کما هو کذلک فی بعض المواد الأفیونیة التی تتّخذ منها الأدویة.


1. وسائل الشیعة، ج 17، ص 273، الباب 19، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1، طبع بیروت.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. المصدر السابق، ح 3.
4. المصدر السابق، ص 274، ح 4.

 

 

 

 

الأمر الثّالث: حکم المواد المخدرةالأمر الرابع: الانتفاع بجلد الخنزیر وسائر اجزائه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma