وتحقیق الکلام فی المقام أن یقال

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
الصورة الثّالثة: العلم بوجود الحرام فی أمواله تفصیلاًفتحصّل ممّا ذکرنا اُمور

إنّ الصدقات على أقسام أربعة:

1 ـ الزکاة.

2 ـ الصدقات المفروضة غیرها کالکفّارات الواجبة بالأصل.

3 ـ الصدقات المفروضة بالعرض، کالنذر وردّ مجهول المالک بعنوان الصدقة.

4 ـ الصدقات المندوبة.

أمّا الأوّل فإجماع الفریقین قائم على حرمتها على بنی هاشم، وأمّا الأخیرة فإجماعنا على جوازها لهم، وقد وقع الخلاف فی القسم الثانی والثالث، فعن جماعة من أکابر القدماء والمتأخّرین کالشیخ والسیّد والمحقّق والعلاّمة(رحمهما الله) إلحاق جمیع الصدقات الواجبة بالزکاة، بل قد یستظهر من غیر واحد منهم الإجماع علیه، ولم یعلم أنّ مرادهم الواجبة بالأصل أو بالعرض أیضاً، بینما یحکى عن جماعة من المتأخّرین کالمحقّق الثانی(رحمه الله) فی جامع المقاصد والشهید الثانی فی المسالک وغیره بل العلاّمة(رحمه الله) أیضاً فی قواعده وغیرهم الجواز، والإقتصار على حرمة الزکاة فقط(1).

ویمکن القول بالتفصیل بین القسمین.

والذی یدلّ على المنع هو إطلاقات حرمة الصدقة على بنی هاشم، وهی روایات کثیرة (أوردها فی الوسائل ج6 ص185 فی الباب 29 من أبواب المستحقّین للزکاة، وفیها روایات معتبرة فراجع الأحادیث 2 و3 و4 من هذا الباب هذا مضافاً إلى الحدیث 3/31)

ولا دلیل على تقییدها إلاّ ما یلی:

1 ـ إطلاق الصدقة کثیراً على الزکاة کما فی آیة تشریعها وغیرها. وفیه أنّ ذلک غیر مانع عن العموم.

2 ـ ما ورد من أنّ الله بدّلهم عن تحریم الصدقة بالخمس وظاهره الزکاة مثل حدیث 1/30 و1/29 ج6 من أبواب المستحقّین للزکاة.

ولکنّه لا یتجاوز عن حدّ التأیید.

3 ـ وهو العمدة، ما صرّح فیها بأنّ المراد منه خصوص الزکاة المفروضة، فیکون مقیّداً لما سبق (مثل 4/32 من أبواب المستحقّین للزکاة و5/32 وهکذا 3/31 بناءاً على کون المراد منه الزکاة خاصّة ولکنّه محلّ إشکال).

فلا یبقى إلاّ الروایتان الأولیّان، ولکن یمنعنا من الأخذ بهما إشکالهم فی سندهما.

والذی یسهل الأمر أنّ إطلاق الصدقة على الکفّارة مشکل، فلا تمنع عنهم.

ولو سلّمنا فالقدر المسلّم من إطلاقات الحرمة تحریم الصدقات الواجبة بالأصل، وأمّا بالعرض فالحاقها بالصدقات المندوبة التی ورد فیها الجواز أولى، وقد دلّت علیه روایات عدیدة (رواها فی الوسائل فی الباب 31 الأحادیث 1 و3 وفی الباب 32 الحدیث 8 وإستدلّ فی بعض الروایات بجریان السیرة على الإنتفاع من میاه طرق مکّة لأهل المدینة وغیرهم مع أنّ عامتها صدقة أی موقوفات أو غیرها، وأنّه لو کان یحرم علیهم لما إستطاعوا أن یحجّوا).

ولا أقل من الشکّ فی إلحاق هذا القسم، فالأصل الجواز (بمقتضى إطلاقات أدلّة هذه الواجبات).

ومن هذا القسم صدقة مجهول المالک، فانّها مندوبة فی الأصل.

فتحصّل من جمیع ذلک أنّ الأقوى جواز هذه الصدقات للهاشمیین، ولا دلیل على حرمتها علیهم، وکذا الموقوفات العامّة والخاصّة فی الآبار والمدارس والمساجد، والخانات، بناءاً على کون الوقف نوع صدقة والله العالم.

ثالثها: هل یعتبر فیها إذن الحاکم الشرعی؟ قد یقال بإعتباره، إمّا من جهة أنّه القدر المتیقّن فی براءة الذمّة، أو من جهة الإستناد إلى روایة داود بن أبی یزید کما مرّ (1/7 من اللقطة) هذا إذا کان عیناً، وأمّا لو کان دَیناً کان الأمر أوضح، لأنّ الحاکم ولی الغائب.

ولکن یمکن دفع جمیع ذلک بأنّ شیئاً منها لا یقاوم ظاهر ما عرفت من إطلاق روایات الباب، فانّها إمّا تدلّ على إذن عامّ، أو عدم الحاجة هنا إلى الإذن کما هو ظاهرها حتّى فی الدَین کما لا یخفى، لا سیّما بملاحظة ما رواه هشام بن سالم (1/6 من اللقطة) فراجع.

رابعها: حکم تعذّر الإیصال عند الجهل بالمالک، لا یبعد أن یکون مثل ما سبق، لأنّ الملاک واحد ظاهراً، فلا یمکن حفظه ولا تملّکه، ولا وجه لکونه مال الإمام(علیه السلام)، فلا یبقى إلاّ الصدقة، مضافاً إلى ظهور بعض روایات الصدقة فیه، مثل ما رواه یونس عن الرض(علیه السلام)وقد مرّ(2).

خامسها: لو ظهر المالک بعد ما تصدّق به، فهل هو ضامن له، أو لا، أو فیه تفصیل؟ فیه أقوال عمدتها وجوه ثلاثة:

1 ـ الضمان مطلقاً.

2 ـ عدم الضمان کذلک.

3 ـ الفرق بین ما إذا أخذه عدواناً، ثمّ أراد العمل بوظیفته الشرعیة، وما إذا أخذه بحکم الشرع من أوّل الأمر.

إختار شیخنا الأعظم أوّلا التفصیل، ثمّ قال بالضمان مطلق(3).

وعمدة الدلیل على الضمان «قاعدة الإتلاف»، ولا یرد علیه ما أفاده بعض الأکابر من عدم وجود دلیل عام علیه، لما ذکرنا فی محلّه من القواعد الفقهیة من وجود دلیل کاف علیه(4).

ولکن فی مقابل ذلک، وهو حکم الشرع بوجوب الصدقة أو جوازها، فانّ لازمه العرفی عدم الضمان لأنّ الإمام ولی الغائب المجهول، فإذا کان التصرّف بإجازته وأمره لم یکن وجه للضمان، نعم، لو صرّح من أوّل أمره بأنّه إنّما یجوز له التصدّق إذا تعهّد ضمانه أمکن ذلک.

ان قلت: ورد التصریح بذلک فی روایة حفص بن غیاث فیمن أودعه بعض اللصوص، وقد مرّ (1/18 من اللقطة ج7 ص368) وکذا فی مرسلة السرائر.

قلنا: قد عرفت ضعفها سنداً وإختصاصها دلالة بمورد خاصّ ألحقها الإمام(علیه السلام)باللقطة، فلا یشمل غیره.

هذا مضافاً إلى أنّه فی مفروض السؤال کانت یده فی أوّل أمره من قبیل الید العادیة، لعدم جواز قبول ودائع اللصوص، اللهمّ إلاّ أن یقال أنّه أخذه للردّ إلى صاحبها، ولکنّه بعید جدّاً.

وأمّا مرسلة السرائر فقد عرفت إحتمال إنطباقها على روایات اللقطة.

إن قلت: قد ورد فی اللقطة الضمان لو ظهر المالک، ولم یقبل الصدقة، لا سیّما فی صحیحة علی بن جعفر (14/2) فیلحق المقام بها.

قلنا: فرق کثیر بین المقامین، لأنّ اللقطة لها أحکام خاصّة، منها جواز تملّکها ولا تجری فی المقام، مضافاً إلى أنّ اللاقط أخذه بإختیاره، ولکن مجهول المالک فی مفروض المسألة قد لا یکون کذلک، کمن وجده فی متاعه بعد ذهاب صاحبه، وبالجملة من البعید جدّاً أمر الشارع بضمان مال المجهول مالکه بعد أمره بإتلافه من طریق الصدقة لمصلحة صاحبه، مع عدم إقدامه على أخذه عمداً کما إذا إختلط بماله من غیر إختیاره.

وکذلک إذا کان بإختیاره وبإذن الشرع وان کان ذلک أدون منه.

وإذا عرفت ذلک، فاعلم أنّ ظاهر ما عرفت من الأدلّة عدم الفرق بین أن تکون الید عادیة فی إبتدائها، أو أمانة بعد ما تحوّلت العادیة إلى الأمینة، وکان مأموراً بحکم الشرع بالصدقة.

والتمسّک بالإستصحاب مضافاً إلى تبدّل الموضوع لا وجه له فی مقابل ظهور أدلّة الصدقة التی هی أدلّة إجتهادیة.

فتلخّص أنّ عمدة دلیل عدم الضمان أمران:

1 ـ قصور أدلّة الضمان بالإتلاف لمحلّ الکلام فیما کان بحکم الشرع ولمصلحة صاحب المال.

2 ـ ظهور أدلّة الصدقة فی عدم الضمان.

هذا وقد یقال بأنّ التصدّق لو کان موجباً للضمان لزم التسلسل، للزوم التصدّق ببدله أیضاً وهکذا، وهذا تخصیص عقلی لأدلّة الضمان(5).

ولکن یمکن الجواب عنه بأنّ الضمان مراعى بظهور المالک وعدم قبوله الصدقة لا مطلقاً، کما هو ظاهر الأدلّة، وإلاّ کان وجوب الصدقة لغواً من أوّل أمره.

وممّا ذکرنا ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى حکم موت المالک، أو المتصدّق بعد عدم الضمان لو ظهر المالک ولم یرض بها، وان کان الأظهر إرث هذا الحق لورثة المالک ولزوم أخذها من ترکة المتصدّق لو مات.


1. لاحظ جواهر الکلام، ج 15، ص 411 ـ 412.
2. وسائل الشیعة، ج 17، ص 357، الباب 7، من ابواب اللقطة، ح 2.
3. المکاسب المحرّمة، ص 71.
4. القواعد الفقهیة، ج 2، ص 193.
5. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 525.

 

الصورة الثّالثة: العلم بوجود الحرام فی أمواله تفصیلاًفتحصّل ممّا ذکرنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma