تقدّم فی باب آلات القمار واللهو والأصنام أنّه یحرم بیع غیرها من آلات الفساد أیضاً على أنواعها، وهی کثیرة:
«منها» الأوانی التی تختصّ بطبخ الخمر وصنعها والأقداح التی لا یستفاد منها فی غیره.
و «منها» أشرطة الکاسیت والأفلام المفسدة التی لا یمکن الإنتفاع بصورتها ومادّتها فی غیر الحرام، لو کان لمادّتها منافع محلّلة وباعها بقصدها ولم یکن المشتری مظنّة للإنتفاع بها منفعة فاسدة محرّمة، جاز.
و «منها» الأدویة التی لا ینتفع بها فی غیر التخمیر، وکذا ما لا فائدة له إلاّ فی صنع المواد المخدّرة.
و «منها» الأجهزة التی ینتفع منها فی التجسس على أحوال الناس ولا فائدة لها غالباً غیر ذلک، فلو کانت لها فائدة غالبة اُخرى جاز بیعها.
و «منها» الصور المغریة والمفسدة التی تثیر الشباب وغیرهم وتدفعهم إلى هتک الأعراض، وإرتکاب المحرّمات والقبائح، وکذا الصحف والمجلات الفاسدة لمحتواها أو صورها، وإن لم تدخل فی عنوان کتب الضلال التی یأتی البحث عنها.
و «منها» الأسلحة الکیمیاویة وما أشبهها ممّا لا یجوز الإنتفاع منها بحال، وجمیعها مشترکة فیما یلی:
1 ـ لو لم تکن لها منافع محلّلة غالبة لم تکن مالیة، بل یجوز إبطالها وإفنائها إذا لم تکن لمادّتها قیمة، بل یجب ذلک من باب النهی عن المنکر وقلع مادّة الفساد.
2 ـ إذا کان لمادّتها قیمة یجوز محو صورتها، لعدم المالیة لصورتها، رضى صاحبها أو لم یرض، بل یجب ذلک لما عرفت.
3 ـ یجوز بیعها بعنوان المادّة المحلّلة لمن لیس مظنّة للفساد والإفساد.